الصفحة الرئيسية فوق بيانات الجمعية ملاحظات الزوار دراسات و تقارير بحث روابط للإتصال بالجمعية

 

 

عدالة محكمة النقض الموقرة

 

 

 

الطاعــن : مأمون الحمصي عضو مجلس الشعب  يمثله المحامون إحسان مارديني – رشيد

            الساطي – حسن اسماعيل عبد العظيم – محمود الجيوش – هيثم المالح .

 

المطعون ضده : جهة الحق العام .

 

القرار المطعون فيه : هو القرار رقم 232 الصادر بالأكثرية عن محكمة الجنايات في دمشق

                          بتاريخ 20/3/2002 في الملف رقم أساس 716 والمتضمن :

1-  تجريم المتهم محمد مأمون الحمصي بجنايتي استهداف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة والاعتداء المقصود منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور وفق المادتين 291 و294 عقوبات عام.

2-  وضعه في سجن الاعتقال المؤقت مدة خمس سنوات لجهة جرم الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة والاعتقال المؤقت مدة ثلاث سنوات لجهة جرم الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة على ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور.

3-    حبسه مدة ستة أشهر بجرم ذم السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية .

4-  دغم العقوبات الأربعة وتنفيذ الأشد وهي الاعتقال المؤقت مدة خمس سنوات وحساب مدة توقيفه من اصل العقوبة من تاريخ 9/8/2001 .

5-  حجره وتجريده مدنيا ونشر خلاصة الحكم وإلصاقه وفق المادة 67 عقوبات عام وإعفاؤه من تدبير منع الإقامة لعدم وجود محذور .

6-    تضمينه الرسوم والمجهود الحربي.

 

ولما كان القرار المطعون فيه قد جانب الصواب وانحرف في تطبيق القانون وتأويله وأحدث ثغرة كبيرة في جدار ممارسة الحريات العامة التي كفلها الدستور فقد بادرنا للطعن فيه لمايلي :

 

أولا- في الوقائع :

الطاعن عضو في مجلس الشعب منذ ثلاث دورات انتخابية وهو يمارس عمله بوصفه ممثلا للشعب بكامله عملا بالمادة /52/ من الدستور السوري الصادر في عام 1973 .

وهو بهذه الصفة يقدم المداخلات وبتحدث تحت قبة مجلس الشعب بالطروحات والطموحات التي يعتقد أن الشعب يحتاج إليها، وهي موضوع حواره مع ناخبيه وسواهم ومع زملائه في المجلس، وهو بحكم هذه الصفة قد لخص مداخلاته في مجلس الشعب بموجب البيان المؤرخ في 7/8/2001 ونصه كما يلي :

مضى ما يقارب العشر سنوات ، ولي الشرف أن أكون ممثلا لكم في مجلس الشعب ، وكنت أسعى دائما لنقل همومكم والدفاع عن مصالحكم بجرأة وصدق وصراحة ، وأهم هذه الأمور النقاط التالية :

1-    المطالبة بقدسية الدستور والحد من حالات الطوارئ وإلغاء الأوامر العرفية .

2-    المطالبة بسيادة القانون وتعزيز سلطة القضاء والقيام بالإصلاحات الضرورية له وضمان استقلاليته .

3-  المطالبة بإنهاء عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي أصبحت مصدر رعب وتصفية للحسابات وخرجت عن عملها القانوني المنوط بها .

4-  مطالبة الحكومة بالكف عن فرض الرسوم والضرائب ورفع الأسعار التي أنهكت المواطن وحطمت كل آماله ، متجاهلة أي زيادة تحقق الحد الأدنى من العدالة .

5-    المطالبة الدائمة بملاحقة الفساد والهدر بكل أشكاله .

6-  رفع أيدي بعض المسؤولين وأبناءهم عن خيرات هذا الوطن من أجل توزيع هذه الخيرات بالعدالة والمساواة لكل فئات الشعب .

7-  المطالبة بإلغاء عقود الخليوي لما ظهر فيها من خرق للدستور وتلاعب في العقود لمصلحة بعض المنتفذين وإضاعة الفرصة لدعم الخزينة حتى تنعكس بالفائدة على المواطن .

8-  المطالبة بالحد من تداخلات الأجهزة الأمنية في الحياة اليومية وأن يقتصر عملها على الأمور التي تخص أمن الوطن وأن يعاد تكوينها على هذا الأساس وأن تحول أبنيتها المتعددة في كل المحافظات إلى جامعات من أجل أن ننزع الخوف من قلوب المواطنين ومن أجل أن نبني أجيالا تمارس حقها في الحرية وتتعلم الديمقراطية بشكلها السليم .

9-    المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لحماية حقوق الإنسان وأن تمنح الحكومة التراخيص اللازمة من أجل إنشاء هذه اللجان .

10-المطالبة بتفعيل دور مجلس الشعب وعدم المساس والتعرض للناشطين فيه وعدم قمعهم  وتغيير الأسلوب المتبع بالضغط عليهم داخل المجلس وخارجه والالتزام بالمادة /66/ من الدستور المتعلقة بحصانة النواب ، وأن يلتزم رئيس مجلس الشعب بتطبيق النظام الداخلي بالشكل الأمثل .

أيها الأخوة المواطنين :

من المؤسف أن الدولة في الآونة الأخيرة تجاهلت كل صرخاتنا من أجل هذه النقاط وبدل أن تبدأ بالسعي لحل هموم المواطنين قررت الضغط والإساءة لي ولبعض زملائي والتشهير بي والتشكيك بوطنيتي وبنفس الأسلوب الذي اتبعته تجاه المثقفين السوريين والذين كثيرا منهم محط احترام الكثير من أبناء الشعب ومفخرة للسوريين جميعا .

إضافة إلى أسلوب آخر وهو فرض ضرائب وهمية من صنع يديها بقيمة خمسة وأربعون مليون ليرة سورية علما أن سجلي التجاري موجود منذ حوالي عشرين عاما ولم أتخلف يوما عن دفع أي ضريبة أو رسم لك كنت أدفع دوما الضريبة بأعلى تقديراتها ،وهذا أمر موثق لدي .

وهذا الأسلوب اتبعته الدولة مع زملاء لي خارقة الدستور الذي يؤمن الحصانة لنا ولم تجد السلطة في ثلاثة أدوار تشريعية أي ما يقارب /750/ نائبا أحدا تهرب من ضرائبه إلا بعض المستقلين أصحاب الطروحات الجريئة والذين نالوا أعلى الأصوات في الانتخابات على مدار العشر سنوات .

ومن أجل هذا وحتى يعلم كل الأحرار في سورية وفي كل برلمانات العالم عن ما نعانيه كنواب مستقلين في سورية متمنين منهم الدعم والتأييد من أجل أداء الأمانة المقدسة .

قررت الاعتصام في مكتبي والإضراب عن الطعام لمدة أسبوع .

تعبيرا عن استيائي وإحباطي لما ذكرته في هذا البيان ، وإن لم تجد تجاوبا من السلطة في طروحاتنا ومطالبنا الجماهيرية فإنني سأدعو زملائي لاعتصام جماعي تعبيرا عن استيائنا لما نحن فيه .

 

رأى المتهم النائب مأمون الحمصي أن السلطات التي تدير القضية قد صمت آذانها عن سماع نداءاته ومداخلاته كما وجد أن في الضغوط التي يمارسها عليه وعلى غيره رئيس مجلس الشعب السيد عبد القادر قدورة ما يحرمه من إيصال صوته لجمهوره الذي انتخبه سيما وأن جلسات مجلس الشعب في الدورات السابقة لاتنقل إعلاميا، فعمد إلى إلصاق بيانه المذكور آنفا على باب مكتبه في محلة الأزبكية وهو مكتب لا يطل على الطريق العام مباشرة كونه شقة من بناء ودخل في إضراب عن الطعام لمدة أسبوع داخل مكتبه الذي قرر الاعتصام فيه ، كل ذلك تم بتاريخ 7/8/2001 .

في نفس اليوم 7/8/2001 وجه وزير الداخلية د. محمد حربه السابق كتابا إلى المحامي العام الأول يعلمه فيه بالبيان والاعتصام في مكتب النائب مأمون الحمصي فرد عليه المحامي العام الأول بنفس التاريخ بعبارة "يرجى إعلامنا وموافاتنا بإجراءاتكم" .

لم يكن وزير الداخلية بوصفه نائبا للحاكم العرفي يعلم بأن الاختصاص في الملاحقة يعود للقضاء العسكري الاستثنائي ـ محكمة أمن الدولة – فوجه المحامي العام إليه كتابا شرح له فيه مسألة الاختصاص ، وكان ذلك بتاريخ 8/8/2001 ، أي بعد يوم فقط من إعلان البيان ، وفي نفس اليوم 8/8 أصدر وزير الداخلية الأمر العرفي رقم 129 باستثناء الجرائم التي أسندها للمتهم من اختصاص القضاء العسكري، وفي نفس اليوم خاطب وزير العدل رئيس مجلس الشعب لإعطاء الموافقة باستجواب النائب مأمون الحمصي وأتت الموافقة سريعا بنفس اليوم   8/8، وبتاريخ 9/8 وافق رئيس مجلس الشعب على توقيف النائب مأمون الحمصي حيث أودع في السجن عقب استجوابه بصورة صاروخية لم نعهدها من قبل للمجرمين العاديين وكأن الأمر دبر بليل (لطفا سائر المراسلات مرفقة بالملف ) .

ولقد عرضنا هذه الملابسات عرضا حتى تكون لنا مرتكزا حين مناقشة الوضع القانوني لهذه الدعوى، وفي حين أن ادعاء النيابة العامة عليه المؤرخ في 9/8/2001 كان على مجرد الشبهة ومع ذلك ...

فإذا كان محور الدعوى كلها قائم على البيان الذي أصدره النائب المتهم مأمون الحمصي والمبين آنفا والمحفوظ في ملف الدعوى الماثلة أمام هيأتكم الموقرة فإنا سنناقش أولا هل هذا البيان بشكل جريمة بحد ذاته ثم نناقش صلاحيات من يمثل الشعب بكامله . ومدى حريته في ذلك .

 

ثانيا : في الموضوع :

 

1- بطلان إجراءات إصدار الحكم :

من الرجوع إلى الأسباب التي اعتمدها الحكم الطعين  يتبين بأنها اعتمدت الأسباب المدرجة في الصفحة الخامسة من الحكم الطعين الأسطر 23-25 التي تنص على مايلي :

(وعندما قررت المحكمة رفع الأوراق للتدقيق لعدم تقديم وكلاء المتهم الدفوع طلب وكلاء المتهم اعتزالهم الوكالة واعتبرت المحكمة أقوال المتهم أمام المحكمة وفي مراحل التحقيق بمثابة دفاع شفهي بإنكاره الجرائم المسندة إليه و بأنه برئ  من ذلك  )

 

ويتأيد من ذلك :

1-    إن وكلاء السيد مأمون الحمصي لم يقدموا مرافعاتهم عن السيد مأمون الحمصي لإعلانهم اعتزال الوكالة .

2-    ذهب الحكم الطعين إلى اعتماد أقوال السيد مأمون الحمصي بمثابة دفاع شفهي .

 

في هدى ماسلف بيانه يتأيد أنه حيل بين السيد مأمون الحمصي وبين حق الدفاع عن نفسه ، وبالتالي يترتب بطلان إجراءات الحكم وبالتالي بطلانه ، لما يلي :

 

أ- وجوب تعيين محام عن المتهم :

نصت المادة 274 من أصول المحاكمات الجزائية على مايلي :

274- 1- يسأل الرئيس أوالقاضي المستناب عنه المتهم هل اختار محاميا للدفاع عنه فإن لم يكن قد فعل عين له الرئيس أو نائبه محاميا في الحال وإلا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت له المحكمة محاميا خلال المحاكمة .

2-أما إذا اختار المتهم محاميا له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الاحتجاج ببطلان المعاملات السابقة ) ...

 

 

الفقه :

أيد الأستاذ سعدي بسيسو – رئيس قسم قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية في كلية الحقوق بجامعة حلب في مؤلفه أصول المحاكمات الجزائية "علما وعملا" طبعة 1965- أيد وجوب تعيين رئيس محكمة الجنايات محام عن المتهم إذا غاب وكيله المعين لأحد الأسباب الموضحة في الصفحة 466 الأسطر 4-8 وفق مايلي :

( إذا انسحب من الجلسة احتجاجا على منعه من الكلام أو لسبب آخر فإنه يجب اختيار محام يخلفه إما من المتهم أومن رئيس المحكمة وإلا كانت الإجراءات التي تتم فيما بعد ذلك باطلة ومستوجبة للنقض لحرمان المتهم ممن يدافع عنه دون أن يكون قد ارتكب أي خطأ  شخصي.) 

لذلك كان يتوجب على رئيس محكمة الجنايات بعد أن أعلن وكلاء السيد مأمون الحمصي اعتزالهم الدفاع عنه أن يعين رئيس محكمة الجنايات محاميا ليترافع عنه لا أن يعتمد أقواله خلال المحاكمة بمثابة دفاع شفهي مما يرتب بطلان إجراءات الحكم وبالتالي بطلان الحكم ونقضه .

ولئن كان بطلان إجراءات الحكم يرتب نقضه إلا أننا نرى وبغية تحقيق العدالة لنفي الجرم المنسوب للسيد مأمون الحمصي الاعتداء على الدستور لأن الموكل استعمل حقه الدستوري في البيان مثار المسألة ولم يتجاوزها .

 

 المناقشة القانونية :

وإننا توطئة لتحديد الحقوق التي يتمتع المواطن العربي السوري بها والمستمدة من أحكام الدستور نرى من واجبنا عرض الفقرة /4/ من مقدمة الدستور والمواد 2 فقرة 2 و25 و26 و27 و28 من الدستور التي نصت على ما يلي :

الفقرة 4 من المقدمة:

" الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنسانا كريما قادرا على العطاء والبناء ، قادرا على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه قادرا على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها ، وحرية الوطن لايصونها إلا المواطنون الأحرار ولاتكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي .

المادة /2/فقرة /2/ :

" 2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور "

المادة /25/ :

1-       الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .

2-       سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة .

3-       المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات .

4-       تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين " .

المادة 26:

"لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك .

 

المادة 27:

" يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون " .

 

المادة 38 :

"لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون" .

 

ويتأيد مما سلف بيانه أن الدستور كفل لكل مواطن الحق في التعبير وفق مايلي:

1-       أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير .

2-       الإسهام في الرقابة والنقد البناء .

3-       حرية الصحافة والطباعة والنشر .

 

ونقرأ هنا ما جاء في "بعض المقولات الأساسية حول تطوير الحزب" من أن "الحرية جزء من الطبيعة البشرية ...وغياب الحرية يولد الخوف والقلق والتخلف والشعور بالظلم والقهر ....إن حرية الرأي والتعبير والتفكير يجب صيانتها لأن تقييدها وزرع الخوف منها وبها يؤدي إلى شلل في الفكر والابداع ويعطل طاقات كبرى في المجتمع ويؤدي الى الجمود والتخلف عن مواكبة العصر في التقدم والنهوض .ويجب ان لا يخشى الحزب من الرأي الآخر لأن ذلك يظهره بمظهر العجز والخوف والانغلاق..يجب ان نصل الى مرحلة اطلاق الحريات العامة والفردية ونحن نعمل على ترسيخ مبادئ الحزب .....إن ممارسة حرية الرأي والتعبير في المؤسسات الحزبية .... وكذلك الأمر في المنظمات وفي المجتمع بوجه عام من شأنها الاسهام في تحصين الحزب والمجتمع وتجاوز السلبيات .... مع الحرية تنمو الطاقات والامكانات ومع حجبها تتحجر العقول وتغيب المبادرة ويخسر الوطن."

 

 

وكان السيد مأمون الحمصي انسجاما مع نص الدستور ودفاعا عن حقوق المواطنين الذين أولوه شرف انتخابهم ليمثلهم في مجلس الشعب من أصدر البيان الذي كان يأمل أن يكون سببا للثناء والثواب لا العقاب .

 

ومن عرض هذا البيان يبين أنه تضمن :

1-    المطالبة بقدسية الدستور .

2-    المطالبة بسيادة القانون .

3-  توجيه النقد لتصرفات بعض المسؤولين وأولادهم "ونسوق أمثلة على ذلك انتحار أحد رؤساء الوزراء السابقين وسوق بعض الوزراء وكبار المسؤولين إلى السجون بتهم الفساد" مما يؤيد صحة مداخلات المتهم والملخصة في بيانه.

4-  مقترحات لتحسين الوضع الاقتصادي في الوطن العربي السوري الذي يئن تحت وطئة الكساد الاقتصادي بالإضافة إلى بعض المقترحات الواجب تنفيذها لصالح المواطن والدولة .

5-  ويتأيد مما تضمنه بيان السيد مأمون الحمصي سبب المساءلة المطالبة بقدسية الدستور وسيادة القانون وبيان رأيه المستمد من الدستور والقوانين مما يرتب عدم مسؤوليته .

 

 

ب- الخطأ في  عدم إجابة طلب دعوة الشهود :

لقد طالب الدفاع دعوة عدد من الشهود  ومنهم رئيس مجلس الشعب السيد عبد القادر قدورة بسبب مواقفه من المتهم ومنعه من الكلام في المجلس مما دفعه لإصدا ر بيانه خارجه وقد بين المتهم ذلك أثناء الاستجواب ، إلا أن المحكمة ردت طلب دعوة الشهود دون تعليل كاف ومن هؤلاء الشهود المحلل الاستراتيجي الدكتور هيثم كيلاني على ما بينه الدفاع في مطالبه أثناء المحاكمات فنرجو الرجوع إليها .

 

ج- القصور في المناقشة والتعليل ومخالفة أحكام المادة 203 أصول جزائية :

لقد قصر الحكم  الطعين في التسبيب والمناقشة مخالفا بذلك أحكام المادة 203أصول محاكمات جزائية حيث أن البيان الذي أعترف المتهم بصدوره عنه وعلقه على باب مكتبه لا يشكل أية جريمة فضلا عن أن مضمونه هو أقل  بكثير من مطالب الشعب ومما أورده رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد في خطاب القسم ،إلا أن الحكم لم يشر إلى المؤيد لكل جريمة على حده مما نسب إلى المتهم والمؤيدة له في البيان مما يعني عدم توفر عناصر جريمة الاعتداء على الدستور أو الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور إذ لم يشر القرار أو الحكم الطعين إلى عناصر الجرائم المسندة والمستمدة من البيان، ولئن كنا لا نشاطر المتهم رأيه بأن الدستور مقدس إذ هو من عمل البشر وتعديله وتبديله يعود لرأيهم، ومع ذلك فقد ورد في كتاب الصحاح للعلامة الجوهري جزء 2 صفحة 91 أن "العدوان: الظلم الصراح وقد عدى عليه وتعدى عليه واعتدى كله" بمعنى أن الاعتداء هو عمل ملحوظ يلحظه الناس جميعا، قال تعالى" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" ، وهكذا فما ورد في نص المادتين 291 و294 يجب أن يكون عملا ظاهرا وإيجابيا واضحا للعيان وبالتالي فما ورد في البيان لجهة الدستور يبعد كل البعد عن هذا المعنى و لا يمكن أن يرقى إليه بحال  من الأحوال .

فكيف استنتجت أكثرية المحكمة من عبارات البيان العدوان المقصود بها تغيير الدستور؟؟.

 

2- صلاحيات عضو مجلس الشعب ومدى حريته في آرائه

نصت المادة 52 من الدستور السوري لعام 1973 على ما يلي :عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله و لا يجوز تحديد وكالته بقصد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.

 ومن هنا فإن المتهم عضو مجلس الشعب محمد مأمون الحمصي يمثل الشعب العربي السوري بأكمله ، فكيف يمكن لنا أن نضع ممثل الشعب في السجن ولماذا ؟

فإذا كان النص قد أتى على نفي تحديد وكالة عضو مجلس الشعب "بقيد أو شرط" ثم أن الدستور أوكل لهذا العضو ممارسة وكالته بهدي من شرفه وضميره ،فكيف لنا أن نحاكم عضو مجلس الشعب لمجرد انه أصد ربيان لخص فيه مطالبه في مجلس الشعب وباعتبار أنه يمثل كامل الشعب.؟

لو عاد الطاعن إلى من يمثلهم فعلا من الشعب لطالبوه بأكثر بكثير مما طالب به في بيانه ولعله أراد أن يتواضع في المطالب وان يسبر بالحد الأدنى منها، إلا أن بيانه وما ورد فيه هو أدنى بكثير مما يريده الشعب الذي ناء بكلكله بعد قرابة أربعين عاما من إعلان حالة الطوارئ في البلاد من قمع الحريات العامة وتكبيل أيدي الناس حتى صرنا إلى ما صارت إليه فلسطين اليوم وما من مجيب.

فإذا كان البيان لا يشكل جريمة لو تبناه أي من المواطنين كما شرحناه آنفا فكيف لنا أن نجرم به ممثلا للشعب؟؟  .

 

 

3-الرقابة على دستورية القوانين :

عقب صدور الدستور السوري لعام 1973 أضحت القوانين السابقة له والمخالفة لاحكامه ملغاة، ولإن كان لم يصدر تشريع بإلغاء هذه الأحكام إلا أن الرقابة عليها عن طريق الدفع بعدم دستوريتها يؤدي إلى إهمال تطبيقها ومن هذه القوانين المرسوم التشريعي بإعلان حالة الطوارئ وكذا قانون الطوارئ نفسه قد أضحيا مخالفين للدستور وبالتالي فإننا ندفع بعدم دستوريتهما ونطالب بإهمال تطبيقهما .

 

لــذلــك

 ولجميع ما تقدم ولما بيناه في سائر دفوعنا أمام محكمة الجنايات ولما تراه عدالة محكمتكم عفوا نطلب:

1-    قبول الطعن شكلا .

2-    قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادته لمحوره القانوني.

 

 

 

وبكل تحفظ واحترام                                                وكلاء المتهم

 

[تحت] [الصفحة الرئيسية] [فوق] [الصفحة التالية]

 

 الرجاء إرسال أي بريد الكتروني  بخصوص موقع الجمعية إلى  hrassy@ureach.com
Copyright © 2002 HRAS-Syria
آخر تحرير لهذه الصفحة: 2002-05-23 

Hit Counter