الصفحة الرئيسية فوق بيانات الجمعية ملاحظات الزوار دراسات و تقارير بحث روابط للإتصال بالجمعية

 

 

 

محامون سوريون يفتحون ملف قانون النقابات بعد تحريك دعوى ضدهم

 

أخبار الشرق-3-2-2001

 

لجأ محامو معتقلي الرأي في سورية الذين يواجهون الآن ضغطاً من نقابة المحامين إلى فتح ملف قانون النقابات السورية، بالإشارة إلى ظروف إقراره بعدما حلت الدولة النقابات في مطلع الثمانينات، على خلفية دخولها في إضراب شامل احتجاجاً على تراجع هامش الديمقراطية.

وقال هؤلاء إن مواجهتهم مع السلطة في سورية دخلت مرحلة متقدمة، بتحريك نقابة المحامين دعوى مسلكية ضدهم بسبب التصريحات التي كانوا يدلون بها على هامش جلسات محاكمات النائبين المستقلين رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي.

ونقلت صحيفة "الرأي العام" الكويتية اليوم الأحد عن المحامي أنور البني أن "نقابة المحامين حركت شكوى مسلكية بحق كل من المحامين هيثم المالح، بهاء الدين ركاض، خليل معتوق، وأنور البني، بسبب تصريحاتهم، اضافة الى شكوى مسلكية اخرى بحق البني لمقالة كان نشرها في صحيفة تشرين الرسمية رداً على مقال آخر كانت الصحيفة ذاتها نشرته سابقا وهاجمت فيه الحمصي".

وتم يوم أمس السبت، النظر في الشكوى بحق البني، بينما ينظر يوم الثلاثاء في الشكوى الثانية على الآخرين "على ان يتم بداية مقابلة احد اعضاء مجلس التحقيق في فرع النقابة في مدينة دمشق ويتقرر بعدها تحديد مواعيد محاكمتنا"، حسب ما اوضح البني.

واعتبر تحريك الدعوى المسلكية ضده وضد زملائه "محاولة مكشوفة للضغط على المحامين الذين يترافعون عن معتقلي الرأي في سورية"، وأضاف "لم نفاجأ بها خصوصا انها جاءت استكمالا لعقبات وعراقيل وضعت امامنا ابتداء من تنظيم الوكالات وحتى الحصول على اذن الزيارات التي كنا نأخذها من النقابة".

وأبدى البني تحفظاته على قانون النقابات الذي سن عام 1981، وقال إن "السلطة وعلى خلفية حركة النقابات العام 1980 قامت بحل نقابات الاطباء والمهندسين والمحامين وعينت نقابات جديدة ثم وضع قانون شرع هيمنة السلطة التنفيذية على النقابات المهنية وجعلها خاضعة لتعليمات السلطة السياسية مباشرة".

وذكر البني أن "اتحاد المحامين العرب واحتجاجاً على القانون الذي وضع عام 1981 وعلى توقيف القيادات النقابية لمدة سبع سنوات حينها، قام بتعليق عضوية سورية لمدة ست سنوات". وكان الاتحاد أبقى في مطلع الثمانينات على اعترافه بالنقابات المنتخبة رغم حلها رسمياً، ودعا أعضاءها إلى المشاركة في اجتماعاته ممثلين لسورية.

مواجهة في النقابة وعلى الصعيد ذاته قال رئيس جمعية حقوق الانسان في سورية المحامي هيثم المالح إن "الدولة مستنفرة ضدنا وانتقلوا الآن الى مرحلة متقدمة وبدأوا مواجهتنا في النقابة".

غير أن المالح ابدى تحفظه على التصريحات التي كان يدلي بها زملاؤه، وقال لصحيفة "الرأي العام" إن "المحامين الشباب لو انضبطوا قليلا لكان الوضع افضل، وكان الاتفاق بداية ان يكون لنا ناطق واحد عن النائب رياض سيف هو المحامي حسن عبد العظيم وعن النائب محمد مأمون الحمصي أنا، على الا يدلي كل منهم بتصريح على هواه لكن روح الشباب دفعتهم الى مثل هذه التصريحات، وعموما فإن ما قاموا به لا يعتبر تصريحا صحفياً وانما سؤال وجواب".

أما عن رأيه في ان التصريح للصحافة يحتاج الى اذن مسبق من نقابة المحامين فقال المالح "هذا كلام فارغ"، واضاف "نحن لنا اعتراضاتنا على اساس قانون تنظيم المهنة الذي وضع عام 1981 وفصلته السلطة كما تشاء، والقانون الذي كان قبله لم يكن يتضمن مثل هذه الفقرات، بل كان فيه صلاحيات كبيرة للمحامي تجاه ممارسة العمل العام وتم إلغاؤها".

ونفى ان تؤثر هذه الاجراءات على نشاط المحامين الإعلامي خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أنهم ينتظرون رفع الدعوة ضدهم وعندها فلكل حادث حديث. وعلق على تحرك نقابة المحامين بقوله "إذا كان بيان واحد تخاف منه الدولة فطبعاً هذه الدولة كرتونية" في إشارة إلى بعض تصريحاته للصحافة.

وتعليقاً على تحفظ المالح والبني على قانون تنظيم المهنة، قالت مصادر قانونية، فضلت عدم الكشف عن اسمها، لصحيفة الرأي العام "إن قانون عام 1981 صدر وفق المبادئ الدستورية وعبر السلطة التشريعية، وبالتالي لا يجوز ان يعدل او يلغى من دون المرور بالطرق الدستورية نفسها، ولاي مواطن سواء كان محاميا او غير محام، ان يبدي رأيه ليس في القوانين فقط بل في كل شيء يتعلق بقضايا البلاد شرط احترام المؤسسات الدستورية والمدنية وألا تلقى التعابير جزافا من دون الاستناد الى نص، وبالتالي فان قانون تنظيم المهنة يمنح المحامين حقوقا بما فيها حقوق الاعتراض على قرارات النقابة، لكن عبر الوسائل التي حددها القانون نفسه".

وبعد ان اكدت المصادر، ان لجاناً تعكف حاليا على تطوير العديد من القوانين السورية، اوضحت ان تحريك الدعوى كان على اساس المادة 87 من النظام الداخلي، وتنص على انه "يحظر على المحامين اعطاء اي تصريح معد للنشر يتصل بقضية وكل فيها، مهما كان مضمونه وان كانت الظروف التي يتذرع بها الا باذن خاص سابق من الرئيس".

وعما يمكن ان يفرض بحق المحامين الاربعة، قالت المصادر ان "المادة 89 من قانون مزاولة المهنة للعام 1981 وفي الفقرة (أ) تنص على: لمجلس التأديب ان يقرر حفظ الشكوى او الحكم بها بعد دعوة المشكو منه، وتكون جلسات مجلس التأديب سرية ولا يجوز نشر الاحكام الصادرة عنه. أما بالنسبة الى العقوبات التي يمكن ان تطولهم، فهي وحسب المادة 85 من قانون مزاولة المهنة، تبدأ من التنبيه المسجل او غير المسجل، والتأنيب امام المجلس، ثم منع مزاولة المهنة لفترة محددة تنتهي بثلاث سنوات واخيرا الشطب من جدول المحاماة، وطبيعة الموضوع هي التي تحدد العقوبة".

وفي موضوع متصل، أعلن أنور البني ان زيارته لباريس للمشاركة في الدفاع عن نزار نيوف ضد دعوى الذم والقدح المقامة ضده من رفعت الاسد، تأجلت الى الثالث من الشهر الجاري على ان تكون المحاكمة في 19 شباط، بطلب من محامي رفعت الاسد.

 

[تحت] [الصفحة الرئيسية] [فوق] [الصفحة التالية]

 

 الرجاء إرسال أي بريد الكتروني  بخصوص موقع الجمعية إلى  hrassy@ureach.com
Copyright © 2002 HRAS-Syria
آخر تحرير لهذه الصفحة: 2002-05-23 

Hit Counter