الصفحة الرئيسية بيانات الجمعية ملاحظات الزوار دراسات و تقارير بحث روابط للإتصال بالجمعية أخبار الجمعية

 

النظام الداخلي لجمعية حقوق الإنسان في سورية
الفصل الأول
اسم الجمعية ومقرّها وغرضها


مادة 1- تؤسس في سورية جمعية باسم جمعية حقوق الإنسان في سورية، وتمارس نشاطها في دمشق، وتفتتح فروعاً لها في المحافظات والمناطق.

مادة 2- أغراض الجمعية ما يلي :

  1.    نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز مبادئها وقيمها، والتعريف بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة.

  2.  الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

  3.  تطوير مبادئ حقوق الإنسان وإنمائها في ضوء تطور المعارف ونمو الوعي ومعطيات الخبرة العملية.  

  4.  التعاون والتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان في الوطن العربي والعالم بما يساهم في إعلاء شأن الإنسان وحقوقه ومقاومة كل أشكال العنصرية، وفي المقدمة العنصرية الصهيونية.

مادة 3- وليس لهذه الجمعية غايات سياسية أو حزبية أو دينية، لذلك فإن جمعية حقوق الإنسان في سورية تقف على مسافة متساوية من جميع المعتقدات الدينية والمذاهب الفكرية والنظريات السياسية، ومن جميع الفئات الاجتماعية. وتسعى الجمعية إلى تعزيز استقلالها عن أي سلطة سياسية، وعن أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى التعاون مع جميع الهيئات الناشطة، في هذا الميدان، بما يتفق وأهداف الجمعية وغاياتها. وتسعى الجمعية في كل ما تقوله وتفعله، إلى تعزيز وحدة المجتمع المدني وتماسكه، وإلى تعزيز سيادة الدولة الوطنية، دولة الحق والقانون، بما يتسق وقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية التي هي من أهم مبادئ حقوق الإنسان.

وتتوسل الجمعية لتحقيق أهدافها بجميع الوسائل المشروعة قانونياً وأخلاقياً، عن طريق :
1. المحاضرات والندوات والكتابات.
2. إنشاء مركز دراسات لحقوق الإنسان.
3. إصدار مجلة دورية ونشرات ومطبوعات.
4. إطلاع الرأي العام على أي انتهاك لحقوق الإنسان أو تجاوز على حرياته الأساسية، من خلال وسائل الإعلام المتاحة، لما لذلك من قيمة تربوية وأخلاقية.
  

  5. اللجوء إلى القضاء في الأمور التي تستدعي ذلك، وتفعيل دور القانون.
6. اللجوء إلى الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
7. التعاون مع الأفراد، ومع الهيئات المماثلة.
8. تأليف اللجان والروابط للدفاع عن حقوق النساء والأطفال وعن الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
9. تنظيم حملات توعية متعلقة بحقوق الإنسان.
10. إقامة ندوات ودورات متخصصة بحقوق الإنسان.
11. العمل على وقف كل أشكال انتهاك حقوق الإنسان.
12. تسعى الجمعية لتحقيق أهدافها بكافة الوسائل والسبل التي تتطلبها كل حالة من حالات حقوق الإنسان على حدة.

 


 

الفصل الثاني
العضوية

مادة 4- تتألف الجمعية من أعضاء عاملين تتشكل منهم الهيئة العامة، وأعضاء مؤازرين لعمل الجمعية يرشحون أنفسهم لخدمة أهداف الجمعية بالوسائل التي يختارونها، وأعضاء شرف يقوم مجلس إدارة الجمعية بتسميتهم من الشخصيات الثقافية والعامة.

مادة 5- يشترط في عضو الجمعية :
أ- ألا يكون محكوماً بجرم شائن.
ب- أن يكون حسن السلوك والسيرة.
ج- أن يكون قد قَبِل كتابة نظام الجمعية.
د- أن يقدم طلباً للانتساب إلى الجمعية مرفقاً برسم الانتساب (ويجب أن يذكر في الطلب المقدم اسم طالب الانتساب ومحل إقامته ومهنته وطريقة دفعه رسم الاشتراك).
هـ- أن يكون مقيماً في سورية.
و- أن يلتزم أهداف الجمعية قولاً وعملاً.
ح- أن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من العمر .

مادة 6- تزول صفة العضوية في الحالات الآتية :
أ- إذا انسحب العضو ما لم يكن قد تعهد بالبقاء في الجمعية مدة معينة.
ب- إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
ج- الفصل من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة، وبأكثرية ثلثي أعضائه على الأقل، وتصديقه من الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد صدور قرار الفصل بأكثرية ثلثي الحاضرين.
د- الوفاة.
ن- إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة 12 شهراً متتالية بعد إنذاره، ويحق لمجلس الإدارة إعفاء العضو كلياً أو جزئياً من الاشتراكات.
يكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس الإدارة، أما عضو مجلس الإدارة فيفصل بقرار من الهيئة العامة وفق ما هو محدد في المادة /21/، فقرة ج.

مادة 7- يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين :
أ- إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.
ب- إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.

مادة 8- يبلّغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال صفة العضوية عنه وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 9- يجوز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم هذه الصفة بسبب عدم دفعهم رسوم الاشتراك في سنة ما، إذا أدوا الرسوم المستحقة عليهم خلال السنة التالية.

مادة 10- لا يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفي استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية، وليس له حق في أموال الجمعية إلا بالقدر المخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات (في حالة وجوده).

 


 

الفصل الثالث
الجمعية العمومية، أو الهيئة العامة

مادة 11- تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية، ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.

مادة 12- وتعقد اجتماعاً عادياً واحداً كل عام، بدعوة من مجلس الإدارة، في غضون الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية التي تبدأ في 1 كانون الثاني من كل عام، وتنتهي في 31 كانون الأول من العام نفسه.

مادة 13- وتجتمع بصورة استثنائية، كلما دعت الحاجة، بقرار من مجلس الإدارة بأكثرية ثلثي أعضائه، أو بناء على طلب موقّع من ربع أعضائها. ويمكن أن تجتمع بناءً على طلب أقل من ربع أعضائها بشرط موافقة مجلس الإدارة على الطلب، بأكثريته المطلقة.

مادة 14- يبلغ أعضاء الجمعية العمومية موعد الاجتماع العادي ومواعيد الاجتماعات الاستثنائية قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع، وتُرسل إلى كل منهم صورة عن جدول الأعمال، وعن التقارير المزمع مناقشتها.

مادة 15- يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة المنتخب أو نائبه في حالة غيابه. ويرأسها أكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً إذا غاب نائب الرئيس. ويكون اجتماعها قانونياً بحضور الأكثرية المطلقة لعدد أعضائها العاملين. وفي حال عدم اكتمال النصاب، تدعى الجمعية العمومية إلى الاجتماع بعد شهر واحد من ذلك التاريخ، ويكون اجتماعها قانونياً بمن حضر.

مادة 16- يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماع الهيئة العامة، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد. وتخضع صحة الإنابة إلى موافقة مندوب المديرية أو تنظم بحضوره في مقر المديرية قبل الاجتماع.

مادة 17- تناقش الجمعية العمومية الموازنة السنوية، وتقرها، بعد الاطلاع على الكشوف التفصيلية للموارد والنفقات التي يصدقها مدقق الحسابات. وتناقش التقارير التي يقدمها مجلس الإدارة، وتقرها, وتناقش قرارات الفصل من الجمعية وقرارات إعادة الصفة، وتأخذ القرارات بصددها. كما تنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم، وفي انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم.

مادة 18- لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في الأمور المدرجة في جدول الأعمال، وما يقترحه الأعضاء في بداية الجلسة وتقرّه الهيئة العامة.

مادة 19- تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر.

مادة 20- لا يجوز انتخاب أي عضو أكثر من دورتين متتاليتين.

مادة 21- تتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين، وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية :
أ- تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها.
ب- حل الجمعية.
ج- عزل أعضاء مجلس الإدارة جميعهم أو بعضهم.
د- اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها.
هـ- قرارات الفصل من الجمعية وقرارات إعادة الصفة.

مادة 22- لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروق فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.

مادة 23- تدوّن قرارات الهيئة العامة في سجل محاضر الاجتماعات، ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر. ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور، وأسماء الأعضاء الحاضرين والممثلين. كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها. ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع.

مادة 24- تناقش الجمعية العمومية التبرعات والمعونات التي يقدمها أشخاص غير سوريين والتي تقدمها الهيئات الإقليمية والدولية، عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية، وتقرر قبولها أو عدم قبولها، بأكثرية ثلثي الحاضرين.

مادة 25- تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مدقق حسابات، لتنظيم حسابات الجمعية، وتصديق وارداتها ونفقاتها. ويجوز أن تكلف مدقق حسابات قانونياً من غير أعضائها.

 


 

الفصل الرابع مجلس الإدارة

مادة 26- يتألف مجلس الإدارة من 11 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها الحاضرين، بالاقتراع السري المباشر، لمدة سنتين، وفقاً للمادة /20/. ويجوز ترشيح أعضاء غائبين بعذر مقبول من ا:ثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن يكون العضو الغائب قد بلّغ عذره لمجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العمومية، أو أن يكون مجلس الإدارة على علم بالعذر المانع. كما يجوز تجديد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم وفق أحكام القوانين والقرارات النافذة.

مادة 27- يشترط في عضو مجلس الإدارة : أ- أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.
ب- أن يكون على درجة من التعليم أو الثقافة تُحَدَّد بقرار من الهيئة العامة.

مادة 28- لا يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية العمل للجمعية بأجر. فجميع المهام التي يقوم بها أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان تطوعية.

مادة 29- يحق لعضو مجلس الإدارة استرداد نفقات الانتقال وغيرها من النفقات التي ينفقها في شؤون الجمعية وفقاً للنظام الذي تقرره الهيئة العامة.

مادة 30- يعد مجلس الإدارة الموازنة السنوية للجمعية وكشفاً تفصيلياً بالموارد والنفقات، يصدقه مدقق الحسابات، لعرضهما على الجمعية العمومية.

مادة 31- ويعد التقارير السنوية عن نشاط الجمعية ومشاريع عملها لعرضها على الجمعية العمومية، وإقرارها.

مادة 32- ينشئ مجلس الإدارة لجاناً متخصصة للقيام بالمهمات التي توكلها إليه الجمعية العمومية، كهيئة تحرير المجلة أو النشرة الدورية، ولجنة ثقافية ولجنة للعلاقات العامة… إلخ.

مادة 33- يجتمع مجلس الإدارة دورياً، مرة كل شهر على الأقل. ويمكن أن يجتمع استثنائياً بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة. أو بدعوة من أكثرية عدد أعضائه المطلقة عدا الرئيس.

مادة 34- ينتخب مجلس الإدارة رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق من بين أعضائه.

مادة 35- رئيس مجلس الإدارة هو آمر الصرف. ولا يكون قرار الصرف قانونياً ما لم يوقعه رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين الصندوق. ولهؤلاء الثلاثة، مجتمعين، حق سحب أي مبلغ من رصيد الجمعية في البنوك.

مادة 36- رئيس مجلس الإدارة هو ممثل الجمعية أمام القضاء، وفي المحافل العامة، وهو الناطق الرسمي باسمها.

مادة 37- يقوم نائب الرئيس بجميع مهمات الرئيس في أثناء غياب الرئيس، وبالأعمال التي يسندها إليه المجلس والرئيس.

مادة 38- يتولى أمين السر المهمات الآتية :

1. تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وتوقيعها إلى جانب الرئيس.
2. تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
3. تحرير جميع مراسلات الجمعية واستلام جميع المراسلات والاتصالات الواردة إليها.
4. حفظ وثائق الجمعية وإضباراتها وسجلاتها وأختامها في مقرها.
5. مراقبة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

مادة 39- يقوم أمين الصندوق بجمع الرسوم والاشتراكات والإشراف على جبايتها. ويتسلم المبالغ التي ترد إلى الجمعية بموجب وصولات مختومة بخاتم الجمعية وموقعة منه، ويودعها في المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة وتوافق عليه الوزارة المختصة. كما يقوم بتأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع من رئيس مجلس الإدارة ونائبه، إضافة إلى توقيعه. ويقوم أيضاً بسحب المبالغ المقرر سحبها إلى جانب رئيس مجلس الإدارة ونائبه. كما يقوم بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية، ويقدم حساباً شهرياً للمجلس. ويحفظ جميع السجلات والمستندات المالية في مقر الجمعية.

مادة 40- يضع مجلس الإدارة خطة عمله السنوية في ضوء الإمكانات والموارد المتاحة، وتكون هذه الخطة إلى جانب الموازنة أساساً لتقويم عمله في اجتماع الجمعية العمومية.

مادة 41- يتخذ مجلس الإدارة قراراته بالأكثرية المطلقة، سوى في المسائل التي نصّ عليها النظام الأساسي. ويرجح صوت رئيس مجلس الإدارة الجهة التي يكون فيها عند تساوي عدد الأصوات في الجانبين.

مادة 42- إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المُنتخَبين في آخر اجتماع للهيئة العامة من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يتمم المدة الباقية لسلفه، وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تُدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر واحد من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر. ويُعدّ مكان العضو شاغراً لأحد الأسباب الواردة في المادة السادسة أو لانقطاعه عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاثة أشهر متتالية بدون عذر مقبول من أكثرية أعضاء مجلس الإدارة.

مادة 43- إذا شغرت أمكنة أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تدعى الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء يحلون محل الذين شغرت أماكنهم ويتممون المدة.

مادة 44- يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجمعية كما يقوم بصورة خاصة بالأمور الآتية :
أ- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.
ب- وضع مشروع الميزانية السنوية للجمعية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ج- مراجعة تقرير مراقب الحسابات.
د- إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير بموجبها العمل في الجمعية.
ن- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم.

الفصل الخامس مالية الجمعية

مادة 45- تتألف مالية الجمعية من الموارد الآتية :
1. رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء.
2. التبرعات والهبات والوصايا والتركات والأوقاف وما في حكمها.
3. المساعدات الحكومية وغير الحكومية، عن طريق الوزارة المختصة. ولا تُقبَل المساعدات الخارجية من الأشخاص أو من الهيئات إلا بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية خطياً.
4. ريع مشروعات الجمعية ومطبوعاتها وأنشطتها الأخرى، كالحفلات والمخيمات والدورات التدريبية.
5. جميع الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة، وذلك حسب الأنظمة النافذة.

مادة 46- تنشر الجمعية كشفاً مفصلاً بمواردها بإحدى وسائل الإعلام المتاحة فضلاً عن نشرتها الخاصة، وتودع نسخة منها لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة 47- يحدد رسم الانتساب ورسم الاشتراك الشهري أو السنوي على أن لا يقل رسم الانتساب عن 1000 ل.س ورسم الاشتراك عن 100 ل.س، ولا يجوز إنفاق أي مبلغ إلا في سبيل أهداف الجمعية وموجبات تسيير أعمالها. ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر على الأقل. وإذا انضم أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة. وتبدأ السنة المالية للجمعية في أول كانون الثاني، وتنتهي في آخر كانون الأول من كل عام، ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة 48- على الجمعية أن تودع أموالها في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة والمقبول من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ لديه بأكثر من مبلغ 10000 ل.س للنفقات النثرية.

مادة 49- لا يجوز سحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف إلا بناء على قرار من مجلس الإدارة.

مادة 50- لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية إلا بموجب أمر صرف موقع عليه من رئيس الجمعية ونائبه وأمين الصندوق.

مادة 51- يعين مجلس الإدارة من غير أعضائه مدقق حسابات يقوم بضبط الواردات والنفقات ويصدّق قوائم الإيراد والصرف، ويضع الكشف التفصيلي النهائي الذي يُعرض على الجمعية العمومية.

مادة 52- لا يجوز إنفاق أموال الجمعية إلا في سبيل تحقيق أغراضها.

الفصلفروع الجمعية

مادة 53- للجمعية أن تنشئ لها فروعاً ولا يكون لهذه الفروع الشخصية الاعتبارية المستقلة إلا إذا تمّ شهرها. وينحصر حق إنشاء الفروع غير المشهرة في منطقة نشاط الجمعية المحددة في هذا النظام. ويكون إنشاء الفرع غير المشهر بقرار من مجلس إدارة الجمعية بعد موافقة الوزارة والهيئة العامة على ذلك، ويتم تعيين اللجنة الإدارية للفرع بقرار من مجلس إدارة الجمعية أيضاً.

مادة 54- يخضع كل فرع من فروع الجمعية في تأليفه وسير أعماله لأحكام هذا النظام، ولا يجوز للفرع تعديل نظامه فيما يتعلق بالتزاماته تجاه الجمعية وفيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية.

مادة 55- على كل فرع أن يرسل للجمعية نسخة من نظامه وقائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارته وتقريراً سنوياً عن نشاطه وحالته المالية.

مادة 56- يجب أن يعقد الاجتماع للهيئة العامة الفرع قبل موعد اجتماع الهيئات العامة للجمعية بمدة شهر على الأقل، وذلك حتى يتمكن مجلس إدارة الجمعية من بحث أعمال الفرع في تقريره السنوي.

مادة 57- عند حلّ أي فرع من فروع الجمعية تؤول أمواله إلى الجمعية.

الفصل السابع

 


 

حلّ الجمعية

مادة 58- الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق في حل الجمعية، حين يتبين لها أن الجمعية أضحت عاجزة عن العمل في سبيل تحقيق أهدافها. ولا تًحلّ الجمعية إلا بقرار تتخذه الجمعية العمومية بأكثرية ثلثي أعضائها.

مادة 59- تختار الجمعية العمومية التي تتخذ قرار الحلّ لجنة تصفية من ثلاثة أو أكثر من أعضائها، تقوم هذه اللجنة بحصر حقوق الجمعية والوفاء بالتزاماتها.

مادة 60- تعين الجمعية العمومية التي تتخذ قرار الحل الجهة التي تؤول إليها أموال الجمعية من بين الجمعيات أو المؤسسات الثقافية في سورية.

 

 

[الصفحة الرئيسية]

 

 الرجاء إرسال أي بريد الكتروني  بخصوص موقع الجمعية إلى  hrassy@ureach.com
Copyright © 2002 HRAS-Syria
آخر تحرير لهذه الصفحة: 2002-05-23 

Hit Counter