الصفحة الرئيسية فوق بيانات الجمعية ملاحظات الزوار دراسات و تقارير بحث روابط للإتصال بالجمعية

 

 

مقام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

مذكرة مقدمة بالدعوى أساس 716/2002

من هيئة الدفاع عن عضو مجلس الشعب محمد مأمون الحمصي

 

 

بسبب جملة التجاوزات والانتهاكات التي تمت على الدستور والقانون والظروف الخاصة غير المألوفة وغير المنسجمة مع القانون التي رافقت الدعوى المحركة ضد الموكل النائب والتي نفصلها بما يلي:

1-  انتهاك المادة 38 من الدستور بإحالة مواطن وعضو في مجلس الشعب منتخب ويمثل جميع أفرادالشعب الى المحكمة ومساءلته جزائيا بسبب استعمال حقه بالتعبير عن رأيه ببيان طالب فيه بسيادة القانون واجراء اصلاحات سياسية ومحاربة الفساد ووقف تدخل الأجهزة الأمنية في حياة الأفراد

2-  انتهاك المادة 67 من الدستور بتحريك دعوى الحق العام واصدار مذكرة توقيف بحق الموكل عضو مجلس الشعب وتوقيفه لمدة خمس ساعات في نظارة القصر العدلي قبل صدور الاذن الدستوري

3-  انتهاك النظام الداخلي لمجلس الشعب من قبل رئيس مجلس الشعب باصدار اذن توقيف عضو مجلس الشعب ودون استكمال الأسباب القانونية والمبررة دستوريا وقانونيا لذلك واصدار الاذن من قبل رئيس المجلس وحده مع عدم توفر الشروط الدستورية لذلك

4-  انتهاك المادة 66 من الدستور بتوجيه تهم جنايتي الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة ومقاومة أعمال السلطة مع عدد من الجنح الاخرى لنائب في مجلس الشعب مع أن الفعل الوحيد المنسوب للموكل في الملف هو اصدار بيان أجمل فيه ما طرحه أمام مجلسه من مطالبات باجراء اصلاحات سياسية واقتصادية بالمجتمع

5-     انتهاك قانون الأصول وحقوق الموكل وحق الدفاع المقدس باستجواب الموكل أمام قاضي التحقيق دون حضور محام معه

6-  انتهاك القانون والأصول بابقاء الموكل موقوفا وعدم اخلاء سبيله طيلة فترة التحقيق والمحاكمة مع عدم توفر الشروط القانونية للتوقيف الاحتياطي وعدم ارتكاب أي جرم يستوجب التوقيف وما نسب اليه لا يجعله شخصا خطرا على السلامة العامة ولا يستوجب الامعان في الاستمرار بتوقيفه غير الشرعي

7-     انتهاك حقوق الموكل المنصوص عليها قانونا وعدم السماح له بالكلام في جلسة الاستماع العلنية امام المحكمة

8-  انتهاك قانون الأصول والعقوبات بعدم السماح للموكل وهيئة الدفاع بتقديم أدلة دفاعه وسماع شهود الدفاع المسمين من قبله لدحض التهم الباطلة الموجهة اليه

9-     انتهاك حقوق الموكل وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة وحرية الحركة في السجن رغم وضعه الصحي المتردي

10-انعدام حيادية المحكمة التي طولبت لمرتين من قبل هيئة الدفاع بالتنحي عن النظر بالدعوى لعدم الثقة بها ولم تستجب لذلك

11-قيام المحكمة باضافة عبارات على ضبط الجلسة بشكل غير قانوني وخارج الجلسة العلنية كما لم تقم بتسجيل أقوال الموكل والدفاع منتهكة بذلك المادة 278 من قانون الأصول

12-انتهاك المادة 72من قانون الأصول بعدم تمكن هيئة الدفاع من لقاء موكلها النائب بالسجن منفردين به حسب ما نص عليه القانون وابقاء الرقابة الأمنية والشرطية على المحامين والموكل طيلة فترة اللقاءات

 13-اصرار المحكمة على مخالفة القانون والاصول باعلانها استمرار أهليتها بالنظر بالدعوى وتمسكها بذلك رغم وجود دعوى رد ودعوى تزوير بحقها

14-الضغوط التي تمارس على هيئة الدفاع من قبل نقابة المحامين التي من المفترض أن يكون دورها حمايتهم ودعمهم

 

لكل ما سبق بيانه ولما كانت هيئة الدفاع تعتبر أن كل الاجراءات التي تمت بحق الموكل هي باطلة قانونا ودستوريا ولما كانت هيئة الدفاع قد تشكلت لديها القناعة الكاملة بأنها بهذه الانتهاكات والتجاوزات قد فقدت دورها المقدس والمصان دستوريا وقانونيا

و في مثل هذه الأجواء فان هيئة الدفاع تعلن أنها غير قادرة على متابعة عملها بالدفاع عن موكلها وتعلن أنها لن تكون شاهد زور لتمرير قرار مسبق معد سلفا ضد موكلها ينتهك به القانون والاصول والدستور وحقوق المتهمين وحقوق الدفاع وينتهك فيه أساسا حق الحرية المقدس للمواطنين بالتعبير عن رأيهم بكافة وسائل التعبير،ويكون سابقة قضائية تدق المسمار الاخير في نعش استقلال القضاء وحياديته

لذلك فإن هيئة الدفاع تعلن امتناعها عن المرافعة أمام هيئة المحكمة واعتزالها الوكالة تاركة للموكل الفرصة لتوكيل محامين اخرين عنه

 

 

                                                                                    هيئة الدفاع

 

[تحت] [الصفحة الرئيسية] [فوق] [الصفحة التالية]

 

 الرجاء إرسال أي بريد الكتروني  بخصوص موقع الجمعية إلى  hrassy@ureach.com
Copyright © 2002 HRAS-Syria
آخر تحرير لهذه الصفحة: 2002-05-23 

Hit Counter