الصفحة الرئيسية فوق بيانات الجمعية ملاحظات الزوار بحث روابط للإتصال بالجمعية أخبار الجمعية

 

 

 

تقرير هام عن محاكمة النائبين الحمصي وسيف

 

مراقبة قضائية في محاكمة النائبين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف في دمشق

 

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان و اللجنة العربية لحقوق الإنسان

 APHRA & ACHR

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS & PROGRAMME ARABE DES DEFENSEURS DES DROITS HUMAINS

أوامر ، تعليمات، بلاغات..
مراقبة قضائية في محاكمة النائبين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف في دمشق

إعداد المحامي أحمد فوزي (مصر)
بتكليف دولي من البرنامج العربي واللجنة العربية
ديسمبر (كانون الأول) 2001 أوامر تعليمات بلاغات
كلمات ثلاث تحكم عمل المؤسسات الحاكمة في أقطارنا العربية ومعها تختفي مفردات الدساتير والقوانين والديمقراطية وحقوق الإنسان تلك المفردات الملغاة من القاموس العربي فالقهر والاستبداد والتنكيل هو رمز الوحدة العربية وعندما شرع البرنامج العربي في اقتحام أسوار الوطن العزيز سوريا الذي لم يعرف طوال عقود أربعة ماضية إلا الأوامر والتعليمات والبلاغات في حق كل من تسول له نفسه الحديث عن مفردات غريبة عن سوريا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان أو الاختلاف مع النظام السوري فبعد الحديث عن انفراجات وخطوات إصلاحية في سوريا علي يد د/ بشار الأسد رئيس الجمهورية بدأت مؤسسات المجتمع المدني السوري والعاملين في حقل حقوق الإنسان المشاركة في فاعليات محاولة إعادة إحياء مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وبمجرد الإعلان عن أول محاكمة علنية غير استثنائية لإثنين من معتقلي الرأي هما النائبين محمد مأمون الحمصي ورياض سيف كان البرنامج العربي واللجنة العربية أول المراقبين وأول زائري حركة حقوق الإنسان لسورية التي تواجه الكثير من المشكلات في عملها من المعوقات التي تفرضها عليها عقول متحجرة من حرس قديم في المؤسسات الأمنية السورية قد تعرضها للتنكيل والاضطهاد وربما الاعتداء علي حق حياتهم وسلامة جسدهم بالإضافة إلى قلة الخبرة بإلىات عمل حقوق الإنسان وثقافتها وقد بدأت الزيادة بأنباء وردت من سوريا عن اعتقال عشرة من رموز المجتمع الأهلي بعضهم من مؤسسي "لجان أحياء المجتمع المدني" ومنتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي ومنتدى الحوار الوطني وجمعية حقوق الإنسان وقيادة التجمع الوطني الديمقراطي على خلفية أنشطتهم السياسية والحقوقية وبعد أن قام البرنامج إصدار عدة بيانات وحملات تستهدف حث مؤسسات حقوق الإنسان العربية والدولية في بذل مجهود لإفراج عن المعتقلين العشرة لكن كعادة الأنظمة العربية تجاهلت السلطات السورية تلك النداءات وطلب البرنامج حضور مندوب عنه للمقابلة السفير السوري في مصر مقر عمل البرنامج لاستفسار عن أحوال المعتقلين فتجاهلنا السفير المحترم أكثر من مرة ثم فوجئ البرنامج بسماح السلطات السورية بحضور مندوبين في محاكمة اثنين من المعتقلين فشرع البرنامج بالتنسيق مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان لحضور المحاكمات وكان مندوب البرنامج يتوقع مضايقات من السلطات السورية وحصل علي تفويض من البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان (بالتنسيق مع اتحاد البرلمانيين الدوليين ومعرفة فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف الذي سبق وطلبت منه اللجنة العربية تبني الحالات المذكورة في إجراءات الضرورة القصوى قبل شهرين). في حضور المحاكمات بصفته مراقب لمقابلة المتهمين وأسرهم والمسئولين السوريين لذا فلم يشأ أن يعلم صفته أثناء دخول سوريا حيث أخبر السلطات بدخوله لغرض الزيارة وخاصة أن المواطنين العرب لا يواجهون معوقات في الدخول إلى سوريا وهي خطوة بطبيعة الحال جيدة من قبل السلطات السورية وللحق أن مندوب البرنامج لم يتعرض للمضايقات أثناء عمله من السلطات السورية على الرغم من علمهم بطبيعة عمله وهو ما يبشر بانفراجه في تعامل النظام السوري مع المؤسسات حقوق الإنسان.

بمجرد وصولي إلى سوريا استقبلني أحد الأشخاص الذي ساعدني كثيراً وهو عضو مؤسس في الجمعية السورية للحقوق الإنسان وانتقلت إلى المبيت ونمت نوماً عميقاً فقد كنت بالفعل أشعر بالخوف فلا يستطيع أحد أن يزايد على مشاعره الإنسانية فسجل سوريا في مجال حقوق الإنسان التعامل مع ونشطائه سجل ملئ بالمفاجآت غير السارة.

ثم استيقظت مبكراً وقابلت الأستاذ هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية ولجنة الدفاع عن المعتقلين السوريين وكل من أنور البني وخليل معتوق المحامين وهما من أنشط السوريين العاملين بمجال حقوق الإنسان وتمكنت من مقابلة أسر المعتقلين وتمكنت من معرفة خلفية اعتقالهم وظروف الاعتقال ومعاملتهم في محبسهم ونظام الزيارة وهم:

أولاً: محمد مأمون الحمصي: تم اعتقاله في 9/ 8/ 2001 وهو عضو مجلس الشعب السوري ومن أحد أقاربه حصلت على المعلومات الآتية .

يعمل السيد مأمون الحمصي في العمل العام قرابة 15 عاماً حيث جمع بين خدمة الجماهير وتمثيلهم في المجالس المحلية الشعبية والنيابية مستقلاً وخلال تلك المدة كان يقدم أطروحات جريئة تمس الكادحين من الشعب السوري وصغار التجار الذين أثقلت الضرائب كاهلهم وكان أول المطالبين بتشكيل لجنة مستقلة لحقوق الإنسان في مجلس الشعب كما طالب بتحويل السجون إلى معاهد لتعليم الشباب المعلوماتية والحد من ظاهرة التدخل الأمني في الحياة السياسية بسوريا كما طالب بالإطلاع على ميزانية مجلس الشعب ومناقشتها وهي البالغة 600 مليون ليرة سورية طالب بنقل جلسات المجلس علي الهواء مباشرة عبر التلفاز ودخل في مواجهة بعض الوزراء السوريين المعروف عنهم الفساد وقد تعرض لعدة مضايقات أمنية بسبب ذلك وطالبت السلطات الأمنية منه بالتهديد والترغيب بالكف عن إثارة تلك القضايا تحت قبة المجلس كما تعرض للمضايقات من الضرائب حيث يعمل في التجارة وهو وكيل شركة سانج يونج الكورية للسيارات وكان يمتلك صالة مفروشات وقبل اعتقاله أعلن مطالبه العشرة وهي:

1. المطالبة بقدسية الدستور والحد من حالات الطوارئ وإلغاء الأوامر العرفية. 2. المطالبة بسيادة القانون وتعزيز سلطة القضاء والقيام بالإصلاحات الضرورية له وضمان استقلاليته. 3. المطالبة بإنهاء عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والتي تمثل مصدر رعب للمواطنين السوريين. 4. مطالبة الحكومة بالكف عن فرض الرسوم والضرائب ورفع الأسعار. 5. المطالبة الدائمة بملاحقة الفساد وإهدار المال العام بكافة أشكاله. 6. رفع أيدي بعض المسئولين وأبناءهم عن خيرات هذا الوطن من أجل توزيع هذه الخيرات بالعدالة والمساواة. 7. المطالبة بإلغاء عقود الخليوي لما ظهر فيه من خروج عن الدستور بالتلاعب في العقود لمصلحة بعد المنتفعين. 8. المطالبة بالحد من تدخلات الأجهزة الأمنية في الحياة اليومية وأن يقتصر عملها على الأمور التي تخص أمن الوطن. 9. المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية لحماية حقوق الإنسان تمنح الحكومة لها الترخيص اللازم من أجل إنشاءها. 10. المطالبة بتفعيل دور مجلس الشعب وعدم المساس به والتعرض للناشطين فيه وعدم قمعهم. ثم دخل النائب في إضراب عن الطعام في مكتبة النيابي بالازبكية وفي الثامنة من صباح 9/ 8/ 2001 جاءت قوات من عشر سيارات مسكونة بحوالي 60 70 عضو من قوات الأمن وتم اعتقاله واقتياده إلى قصر العدل على الرغم من عدم استئذان رئيس مجلس الشعب وهو ما يخالف المادة 66، 67 من الدستور السوري حيث لا يسمح برفع الحصانة إلا في حالة الجرم المشهود.

وكانت الحجة أن وزير الداخلية ورئيس مجلس الشعب أعطوا أمر بالتوقيف ثم التحقيق معه ونقل السجن غدرا وسمحوا لأهله بالزيارة بعد أسبوع بحضور الأمن حوالي نصف ساعة فقط ولم يسمحوا له بدخول طعام أو كتب أو صحف أو راديو فأضرب المعتقل عن استقبال الزيارة لمدة شهر.

كما لم توفر له الرعاية الطبية اللازمة على الرغم من إصابته بمرض السكري وارتفاع الضغط وتم حبسه انفرادي وعومل معاملة سيئة ولمزيد من الضغط عليه قدم أحد العملاء الأمنيين مذكرة يوضح فيه علاقة وزير نقل سابق تم اعتقاله بتهمة الفساد وبين عدد من أعضاء مجلس الشعب ومنهم الحمصي حيث كانوا يقدمون رشاوي للوزير وذلك للتأثير على معنوياته ولكن حفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة.

وقد تم منع أعضاء مجلس الشعب من الدخول في تفاصيل اعتقال كل من مأمون الحمصي ورياض سيف وصدر بيان هزيل من المجلس بأنه بناء على طلب من النائب العام تم رفع الحصانة عن كل منهم ورفعت الجلسة.

وفي مناقشة جانبية بين رئيس المجلس والأعضاء طلب منهم أن يقدم الحمصي اعتذار عن البيان المقدم وقد رفض الحمصي ذلك وأحيل للمحاكمة والتي سنرد تفاصيلها في التقرير.

والملاحظ أن اعتقال السيد مأمون الحمصي منافي للمادة 66،67 من الدستور السوري الذي ينص على حصانة أعضاء مجلس الشعب في ممارسة أعمالهم النيابية وأنهم في ممارسة تلك الأعمال لا يخضعون للمراقبة أو المصادرة أو المضايقات وانهم لا يسألوا عن تلك الأعمال ولا يقدموا للمحاكمة ألا في حالة الجرم المشهود وهو ما يعني أن تكون هناك جرائم جنائية بأدلة مادية وبعد أخذ رأي مجلس الشعب وتصديق الرئيس يقم بإحالة النائب للاستجواب وهو مالا ينطبق على حالة النائب الحمصي.

كما أن اعتقال الحمصي جاء منافيا للمواثيق الدولية الداعمة لحقوق الإنسان وخاصة في المواد الثالثة والخامسة والتاسعة والعاشرة والتاسعة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمؤكدين على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه ولا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة لا يجوز القبض على الإنسان أو حجزه ونفيه تعسفياً وأن كل شخص متهم بجريمة بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً مع الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة وعلنية وهو ما لا ينطبق على حالة مأمون الحمصي.

ثانياً: السيد رياض الترك والذي لم أتمكن من مقابلة أحد من أقاربه لأعرف ظروف اختطافه ومن المعلومات الواردة من جمعية حقوق الإنسان السورية واللجنة العربية ومن معرفتي بطبيعة النضال الأممي للسيد رياض الترك الأمين العام للحزب الشيوعي السوري وأحد قادة التجمع الوطني الديمقراطي المعارض الذي اعتقل منذ عام 1980 حتى 1998 للخلفية نشاطه السياسي والحقوقي الداعم للمفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ومجابهة الفساد المإلى والإداري للمؤسسات النظام الحاكم السوري وبعد الإفراج عنه بعفو رئاسي رفض الدخول في منازلات العمل العام لمصداقيته الشديدة حيث كان يروي أن وجوده قرابة عشرين عاماً في محبسه معزولا عن العالم يجعله بعيداً عن العمل وتصبح آرائه تتأثر بخلفيته القديمة وبعد ستة أشهر بدأ في انتقاد الإصلاح السياسي البطيء في سوريا ودعا إلى فتح ملفات المعتقلين السياسيين الذي يقارب عددهم عند انتهاء التقرير الألف معتقل مع قوائم بقرابة ثلاثة آلاف مفقود. وإغلاق ملف الحالات الصحية الحرجة كما اشتدت انتقاداته للنظام السوري بعد اعتقال مأمون الحمصي وتحدث بلهجة نقدية في منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي في محاضرة حول تصوره للتغيير حيث انتقد الأوضاع المتردية للمجتمع المدني السوري والنمو الديموقراطي البطيء وحدثت بعض المضايقات الأمنية من الحرس القديم في النظام السوري وجاءت الطامة الكبرى عندما تحدث في مداخلة تلفزيونية أثناء إجراء حوار للجزيرة مع الصحفي نزار نيوف الناشط السوري حيث تحدث عن الفساد الحإلى لأقارب المسئولين السوريين والعصبيات الطائفية والأمنية ودفن نفايات نووية في الأراضي السورية في صفقة مشبوهة لكبار المسئولين السوريين ووصف الرئيس الراحل حافظ الأسد بالديكتاتور فتم اقتحام عيادة طبيب كان يراجعه في مدينة طرطوس في 1/9/2001 واقتيد لسجن عدرا دون استجواب أو تحقيق وحبس في بداية الأمر في حبس إنفرادي إلى أن تحسنت حالة الاعتقال وتم نقله إلى زنزانة 4×4م مع ثلاثة من المعتقلين وتم السماح للزوجته بالزيارة في يوم 13/11/2001 وسمح له بدخول راديو أو تلفاز وقد أشاعت السلطات الأمنية أنباء عن الإفراج عنه في ذكرى الحركة التصحيحية (16/11). وحتى كتابة هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه دون تقديمه للمحاكمة عادلة أو استجوابه بطريقة قانونية وفي زيارة من هيئة دفاعه وهو خليل معتوق وصف حالته الصحية والمعنوية بأنها جيدة وأنه يعامل معاملة جيدة.

واعتقال السيد رياض الترك البالغ من العمر 70 عاماً مناف للدستور والقوانين السورية والمادة الخامسة للميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة بالكرامة والمادة التاسعة التي نصت على عدم جواز القبض على إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً والمادة 11/1 التي نصت على أن كل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية قد وفرت له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن النفس والمادة التاسعة عشر لكل شخص الحق في التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الرأي دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيه ونقله إلى الآخرين بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

ومن الملاحظ في حالة رياض الترك تقاعس الأحزاب اليسارية والاشتراكية والديمقراطية على الاشتراك في حملة الإفراج عنه أو بذل أي مجهود في الإفراج عن المعتقل على الرغم من كونه أبرز القيادات الاشتراكية في العالم.

ثالثاً د/ عارف دليلة: وهو من مواليد 1943 تم القبض عليه يوم 9/9/2001 الساعة 1 ظهراً وهو أحد مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني زوجته روسية ولم تكن موجودة بالبلاد ولكن الجيران أخبروها بأنه تم القبض عليه ووردت معلومات مؤكدة أنه تلقى مكالمة تليفونية من السيد حبيب عيسى المحامي في العاشرة صباحاً للحديث عن تفاصيل اعتقال السيد رياض سيف وفاعليات منتدى الحوار الوطني.

والمعتقل كان عميداً لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وتم إيقافه عن العمل 1997 دون إبداء أسباب ولكن أرجع البعض ذلك إلى أنه عضو مجلس إدارة الجمعية السورية للعلوم الاقتصادية والتي تناولت قضايا الفساد الاقتصادي في سوريا والحديث عن حرية الرأي والتعبير الداعمين للإصلاح الاقتصادي في سوريا كما أنه رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب السوري وأصدر بياناً من عشر نقاط أنتقد فيه الفساد السياسي والاقتصادي لقيادات حزب البعث السوري ومنعت السلطات من تداوله وهو من بين القلائل من ناشطي المجتمع المدني السوري الذي حظي بشرف مقابلة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية والذي وعده بإعادته للخدمة ولكن بعد مقابلة رئيس الوزراء السوري طلب منه تقديم طلب الرجوع للجامعة مع تقديم اعتذار عن ما أبداه من آراء وعدم احتساب المدة السابقة على فصله من مدة خدمته فرفض المعتقل ذلك.

وقد وردت أنباء عن حبسه انفرادي إلى أن تحسنت المعاملة بعد الضغط من قبل مؤسسات المجتمع المدني الدولي والمنظمات العربية لحقوق الإنسان فسمح لأهله بالزيارة يوم 13/11/2001 بعد عدة طلبات رفضت وتم نقله إلى زنزانة مع ثلاثة من باقي المعتقلين ووردت أنباء عن دخول راديو وتلفاز وصحف إلا أن تلك الأوامر لم تنفذ ولم يتم الإفراج عنه حتى كتابة تلك السطور.

رابعاً د/ وليد البني مواليد 1964 أخصائي أذن وأنف وحنجرة أعتقل في 10.05 مساء يوم 9/9/2001 حيث تم إيهامه أن هناك مريض ينتظره بالخارج وأكتشف فيما بعد أنهم مسئولون من الأمن السياسي السوري ولم توجه له أي اتهامات ولم يقدم لاستجواب وتم نقله للسجن عدرا وحاولت زوجته السؤال عنه ولم تجد إجابه وذهبت بشكل متكرر لقاضي التحقيق في محكمة أمن الدولة ورفض مقابلتها ولم يسمح لها بالزيارة أو دخول الطعام أو الملبس له ووردت أنباء على اعتقاله بمحبس انفرادي ولم يسمح بزيارته ألا في 13/11/2001 استغرقت الزيارة نصف ساعة في حضور مندوب من الأمن السوري ومأمور سجن عدرا وتم تسجيل الزيارة وظهر على وجهه الشحوب والإرهاق لعدم تعرضه لأشعة الشمس ووردت أنباء عن نقله في زنزانة مشتركة مع ثلاثة من المعتقلين ولم يفرج عنه حتى كتابة التقرير.

خامساً د/ كمال اللبواني اعتقل في 9/9/2001 الساعة 12 مساء حيث طلب منه الخروج لعلاج مريض في الخارج حيث لم يرتد ملابسه الكاملة وشكت زوجته في صاحب السيارة وحررت مذكرة بالواقعة في القسم الذي بدء الواقعة بأنه ربما تكون جهات أمنية قبضت عليه إلى أن أتصل بها المحامي الذي كلفته الدولة بالدفاع وأخبرها أنه معتقل بسجن عدرا وفي صحة جيدة وطلب منها إحضار أغراضه وكانت تذهب عنه أسبوعياً لطلب الزيارة من قاضي التحقيق في محكم أمن الدولة وكان يرفض مقابلتها ووردت أنباء عن حبسه انفرادياً حتى صرح لها بالزيارة يوم 13/11/2001 وكان المتهم قد صرح في قناة أبو ظبي حول إذا ما كان يتوقع استمرار حملة الاعتقالات بعد القبض على النائب رياض سيف فأجاب بأن رياض اعتقل بسبب مطالبته بالديمقراطية وان الشعب السوري كله مصمم على المطالبة بالديمقراطية وأنه يتوقع استمرار حملة الاعتقالات.

سادساً: حبيب صالح رجل أعمال باشر لفتح منتدى في طرطوس وهو معتقل منذ 9/9/2001.

سابعاً: حسن سعدون مدرس لغة عربية من محافظة الحسكة متقاعد وهو معتقل من 9/9/2001

والمنوه عنهم لم أستطيع مقابلة أي من أقاربهم أو زوجاتهم ولم تكن هناك معلومات كافية عن ملابسات اعتقالهم من قبل هيئة الدفاع وربما خشي أقارب المتهمين من مقابلتنا خوفاً من بطش السلطات السورية أو لغيابهم عن العاصمة السورية دمشق.

وندون الملاحظات التإلىة عن المعتقلين من الثالث إلى السابع:

1- أن وكالة الأنباء السورية سانا أعلنت عن خبر اعتقالهم في اليوم التالي بتهمة خرق الدستور السوري والقوانين السورية وإنشاء جمعيات على خلاف أحكام القانون تهدف لذلك ونشرت جريدة تشرين نفس الأنباء ومن الملاحظ أن تلك أول مرة تعترف السلطات السورية باعتقال نشطاء سياسيين أو عاملين بحقل المجتمع المدني وحقوق الإنسان ويتضح بطبيعة الحال تأثير عمل الفضائيات وضغط مؤسسات حقوق الإنسان العالمية بالتشهير بممارسات النظام الس وري القمع ية عبر تلك القنوات الإعلامية في سرعة اعتراف النظام السوري.

2- أن جميع المعتقلين هم أعضاء في منتديات ناشطة لإحياء عمل المجتمع المدني وجمعية حقوق الإنسان السورية وأن عملهم يتم في الإطار العلني حيث أنهم جميعهم أعضاء منتدى الحوار الوطني، والسادة وليد البني وعارف دليلة أعضاء في لجان أحياء المجتمع المدني الهيئة التأسيسية، وكلاً من السيد وليد البني وحسن سعدون أعضاء في جمعية حقوق الإنسان السورية والسيد حبيب صالح بمنتدى طرطوس وكل تلك المنتديات تعمل على نشر الوعي السياسي والحقوقي في مجال حقوق الإنسان ومحاولة إحياء عمل المجتمع المدني السوري والعمل على دعم الديمقراطية كوسيلة لإصلاح الفساد السياسي والاقتصادي في سوريا وأن خلفية اعتقالهم جميعاً جاءت على أثر أنشطتهم الفاعلة في تلك المنتديات وتصريحاتهم في القنوات الفضائية المنتقدة للنظام السوري وانفراد حزب البعث بالسلطة كانت ندوة بمنتدى الحوار الوطني بمنزل رياض سيف وحضرها برهان غليون وتمت مناقشة تفعيل إلىات الضغط على النظام السوري من أجل إطلاق سراح السجناء السوريين أكثر الندوات إثارة لقلق النظام السوري.

3- لم تصدر أي شكوى من زوجات المتعقلين أو أبنائهم من التعرض للمضايقات خلقية اعتقال ذويهم وهو ما يعد تحسن في معاملة النظام السوري لآسر المتعقلين

4- لاحظت انعدام أي دور للنقابات المهنية التابع لها المعتقلين أو دور لأحزاب السياسية المعارضة ليس في انتقاد الاعتقال ولكن في لتقديم مساعدات لهم ولآسرهم أثناء اعتقالهم.

5- جميع المعتقلين لم يتم استجوابهم بطريقة قانونية وتم القبض عليهم واعتقالهم وحبسهم في ظروف مخالفة للمواثيق الدولية الداعمة للحقوق الإنسان وللقوانين والدساتير السورية وهي المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤكد لعدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية والإنسانية والحاطة بالكرامة والمادة التاسعة عدم جواز القبض علي أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً. والمادة العاشر والتي نصت أنه لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه والمادة 11/1 كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية وقد وفرت جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن النفس والمادة التاسع عشر لكل شخص الحق في التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التمس الأنباء والأفكار وتلقيه ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

والمادة 20/1 لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السليمة.

ثامناً: السيد حبيب عيسى السن 55 سنة عضو الحزب الشيوعي السوري وعضو جمعية حقوق الإنسان السورية والمتحدث باسم منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي وكانت هناك مضايقات وملاحقات أمنية قبل القبض عليه بسبب أنشطته السياسية والحقوقية كونه محامي المعتقلين رياض الترك وعارف دليلة ووليد البني وقد انتقد اعتقالهم وعدم عدالة الأجهزة التنفيذية والقضائية في معرض التحقيق معهم في أحاديث لقناة الجزيرة وراديو مونت كارلو وقد اقتحم ثلاث من المسلحين منزله أحدهم برشاش والآخرين بمسدسات كاتمة للصوت في الرابعة من فجر 12/ 9/ 2001 فتح لهم ولده عصمت وراح ينادي على أبيه فمنعه الشخص المسلح ودخل على المعتقل في غرفه نومه وطلب منه هويته وارتداء ملابسه ورفض أن يرتدي الملابس في حجرة أخرى وأصر على تبديل الملابس أمامه أكدت زوجه المعتقل أنهم لم يفتشوا المنزل ولم يعبثوا بالأوراق الخاصة به وأنها حوالت منذ اعتقاله طلب التصريح لها بالزيارة ولكن قاضي التحقيق المسئول عن مباشرة القضية يتعلل بعدم انتهاء التحقيق إلى أن صرح لها بالزيارة يوم 13/ 11/ 2001 وصرحت بأنه لأول مرة يسمح لأهالي المعتقلين بإدخال الملابس والأطعمة مع رفض السماح بدخول الأوراق والصحف والأقلام والسماح لوكالات الأنباء العالمية بالحديث مع أهالي المعتقلين وكان المعتقل في حبس انفرادي إلى أن تم نقله إلى حجرة 4×4 م مع ثلاث من المعتقلين وعند زيارته ظهر علية الإرهاق واصفرار وجهه حيث لم يتعرض لأشعة الشمس منذ اعتقاله واستمرت الزيارة نصف ساعة وكان يتم تسجيل الزيارة في حضور مأمور القسم ومندوب من الأمن السياسي وكان ينتظر الإفراج عنه في ذكرى الحركة التصحيحية ولكن حتى كتابة هذا التقرير لم يتم الإفراج عنه أو التحقيق معه أو تقديم إلى محاكمة عادلة.

تاسعاً: المهندس فواز تللو وهو يعمل بالتسويق وكان يعمل في شركة سامونج وهو عضو فاعل في منتدى الحوار الوطني وجمعية حقوق الإنسان السورية وتم اعتقاله يوم 12/9/ 2001 الساعة الرابعة فجراً حيث أرسلت قوات الأمن البواب وطرق علي الباب وقال لزوجته أن جماعة تريد المهندس فعندما نزل لهم وفوجئ بأنهم من عناصر الأمن السياسي فقال لهم: "جايين تعتقلوني"؟ فقالوا: "لا ساعة زمان تذهب لوزارة الداخلية"، وعندما طلبت زوجته تحضير الأغراض الخاصة به رفضوا وقالوا لها أنه سيكون في المنزل قبل السادسة صباحا وبعد ذلك اتصل بها المحامي المعين من قبل الدول لمتابعة حالته بعد أسبوع وأخبارها بأن زوجها بصحة جيدة وأنه يمكن أن يتسلم أغراضه وطالبت أكثر من مرة مقابلة قاضي التحقيق للسماح لها بالزيارة ولم يسمح لها بحجة عدم انتهاء التحقيق ووردت أنباء عن حبسه انفرادياً إلى أن تم نقلة في زنزانة 4×4 م مع ثلاثة من المعتقلين بعد مرور شهر ونصف من اعتقاله وقد صرحت لزوجته بالزيارة يوم 13/ 11/ 2001 ووردت أنباء أنه لم تنفذ بعد التعليمات الخاصة بدخول الأدوية وراديو وتلفاز صغير وقد ظهر على وجه الإرهاق لعدم تعرضه لأشعة الشمس. ملاحظات علي المعتقلين الثامن والتاسع:

1. لم يصدر أي خبر رسمي من قبل الجهات الرسمية الوردة عن اعتقالهم عكس باقي المعتقلين.

2. لا يوجد أي ضغط من قبل نقابة المحامين والمهندسين والأطباء والاقتصاديين السوريين في الإفراج عنهم أو حتى متابعة ذويهم أثناء اعتقالهم ولا يتم تقديم أي مساعدة لحبيب عيسى في أعماله من قبل النقابة وهو وضع مؤسف للغاية.

3. اعتقال المتهمين والتحقيق معهم وحبسهم ومتابعتهم الصحية والظروف الإنسانية لاعتقال مخالفين للدستور والقوانين السورية والمواثيق الدولية الداعمة لحقوق الإنسان وخاصة المواد الخامسة والتاسعة والعاشرة والمادة 11/1 والمادة التاسعة عشر والمادة 20/1 من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان والتي ورد تفصيل عنهم في تقرير عن أحوال المتعلقين من الثالث للسابع.

عاشراً: رياض سيف كان رياض سيف يعمل بتجارة الملابس وكان وكيل شركة أديداس ولم يكن مهتما بالعمل العام على حد رواية زوجته حتى عام 1994 عقب دخوله مجلس الشعب.

وقد أثار رياض العديد من النقاط المتعلقة بالفساد السياسي والاجتماعي للنخبة الحاكمة اشتهر أثارته القضايا المتعلقة بالكادحين وأثقال الضرائب لكاهلهم كما تعدى الخطوط الحمراء داخل المجلس عندما تناول بالمناقشة بعض الصفقات التي تورط بها أبناء المسئولين. وهو يعتبر المفجر الحقيقي لقضية الخليوى الذي تحدث عن مجاملة المسئولين عن الصفقة لبعض الأشخاص المقربين من السلطة وعدم الالتفات للعروض الأفضل كما ناقش قضايا تتعلق بمعوقات الاستثمار حيث يعتبر من رجال الصناعة الوطنية في سوريا المهموم بأن يلعب رجال الأعمال السوريين الشرفاء دور في إنعاش الاقتصاد الوطني وطالب بكسر الاحتكار السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للحزب البعث والحاكم.

وهو عضو مؤسس للمنتدى الحوار الوطني وهو المتحدث الرسمي باسمه وهو منتدى يعقد بمنزله مكون من مختلف التيارات السياسية المعارضة والمؤيدة للنظام الهدف منه أحياء المجتمع المدني السوري وقد أثار هذا المنتدى حالة من الانتعاش في الحياة السياسية في سوريا وخاصة باستضافته الأساتذة يوسف سلامة وبرهان غليون المعروفين بعمق تحليلاتهم السياسية والاقتصادية وتحدثوا عن تعديل الدستور السوري ليلائم المواثيق الدولية الداعمة للحرية الرأي والتعبير

وعندما سألت البعض عن المضايقات الأمنية التي تعرض لها أوجزت في النقاط التالية :

أولا: هناك شك في وفاة ولده البالغ من العمر 20 عاماً التي قيدت حالة اختفائه على أنه حالة عرق وقيدت القضية ضد مجهول ولم تعثر على جثته ولم يثبت دليل واحد على غرقه منذ العام الماضي.

ثانيا: سرت شائعات حول ذمته المإلىة وحصوله علي تمويل خارجي ومضايقات في أعماله الخاصة وفرض ضرائب جزافية عليه مما تسبب في تركه لتوكيل اديداس على الرغم من وجود إبراء لذمته المالية عام 1999

ثالثا: في يوم 19/ 3/ 2001 بعد طرحه لورقة السلم الاجتماعي والذي دعا فيه لبدء عقد اجتماعي جديد في سوريا ينهي احتكار حزب البعث السوري لأنشطة الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعمل علي تشكيل جبهة وطنية من مختلف القوي والتيارات السياسية لأحياء المجتمع المدني السوري ونشر قيم الديمقراطية وحرية والرأي والتعبير وكسر الاحتكارات الاقتصادية ودعوته للنقاش تحت قبة المجلس فطلب منه رئيس المجلس ودياً وبناء على تعليمات أمنية إغلاق المنتدى ولكنه رفض وطلب أن تكون هذه التعليمات مكتوبة.

وبناء على ذلك طلب النائب العام السماح باستجواب النائب وجه له تهمة الطعن بالدستور وأثاره النعرات الطائفية وتشكيل جمعية سرية وعقد اجتماعات غير مرخص بها في منزله أستمر التحقيق ساعتين وافرج عن النائب وظل التحقيق مفتوحاً ولم يرفع الحصانة البرلمانية عنه فأعلن النائب تعليق المنتدى.

رابعاً: استئناف النائب نشاط المنتدى بندوة برهان غليون يوم 5/ 9/ 2001 وهي التي أثارت المشكلة وفي السادسة من مساء 6/ 9/ 2001 دق باب رياض سيف وكان نائم وطلب قائد الشرطة من زوجته أن توقظ النائب وبعد حديث ودي بينهم طلب منه أن يتناول قدح من القهوة مع وزير الداخلية فحاولت زوجته تحضير أغراضه وإعطاءه الدواء لأنه مريض بالضغط فقال المسئول الأمني أن الزيارة لن تستغرق سوى ساعة ولا داعي للقلق فاصطحبوه في سيارة مرسيدس تابعة لأمن السياسي وكان تبتعهم سيارة أخرى مسلحة وكان يطوق المنزل عناصر من الأمن السياسي وعرفت زوجته العاشرة من مساء نفس إلىوم أنه تم توقيفه لارتكابه جرائم خرق الدستور ومخالفة القانون في خبر من وكالة سانا.. وسمح لابنه بعد يوم من اعتقاله بإدخال بيجامة وأدوية له ولكنهم رفضوا رؤيته.

وطلبت زوجته الزيارة أكثر من مرة حتى وافق الأمن على الزيارة يوم 16/ 9/ 2001 هي وابنته وأبنه واستمرت الزيارة نصف ساعة في حضور مسئول من الأمن السياسي ومأمور السجن وصارت تزوره كل سبت وقالت أن دخول المتعلقات الشخصية به لا تخضع للوائح ولكن للمزاج المسئولين في السجن كما لم يسمح له بدخول طبيبه الخاص مع عدم توفير الرعاية الصحية الجيدة في السجن ولم يسمح له بدخول الكتب والقوانين حيث كان يرغب في دراسة القوانين السورية للدفاع عن نفسه أمام المحاكمة وعند سؤالها هل تعرضت للمضايقات بعد دخوله السجن ردت أنه بعد أول زيادة رجعت للبيت فوجدت مسئولين الأمن وطلبوا منها عدم تسيير تظاهرة مع زوجات المعتقلين إلى قصر العدل بناء على معلومات وردت لأمن كما طالبوا منها عدم عقد منتدى الحوار الوطني في منزل النائب المعتقل وخاصة بعد الندوة التي عقدت في 8/ 9/ 2001 بعد اعتقال النائب بيومين بحضور 14 منتدى وجمعية مستقلة في سوريا حيث صدر بيان مشترك طالبوا فيها بإطلاق سراح المتعلقين السياسيين والتي كانت سبب في توقيف باقي المعتقلين وإلا تعرضت للمضايقات أمنية.

وقائع محاكمات مأمون الحمصي:

قبل الخوض في الحديث عن جلسة محاكمة مأمون الحمصي التي حضرتها كممثل للبرنامج العربي واللجنة العربية كان لابد من عرض وقائع بعض جلسات الاستجواب السابقة علي ذلك حتى تتضح الرؤية وفقاً للمعلومات القليلة المتاهة عن تلك الجلسات السابقة حيث بذلت هيئة الدفاع عن النائبين مجهود كبير في الحصول على تلك المعلومات فبالإضافة إلى إعاقتهم من حضور جلسات الاستجواب الأولي التي تم توكيل محامين من قبل الدولة يدينون بالولاء للحزب البعث الحاكم أو منعهم من إبداء دفوعهم في جلسات الاستجواب التي سمح لهم بالحضور فيها هذا بالإضافة إلى منعهم أصلا من الاطلاع وهو اعتداء صارخ على حق الدفاع والحق فإن هيئة الدفاع وأعضاء جمعية حقوق الإنسان السورية يبذلون مجهود فوق طاقتهم في ظل عدم توفير حد ادنى من الحماية في غياب للمؤسسات المجتمع المدني السوري الحامية لهم وعدم توفر المعلومات الكافية من قبل مراكز حقوق الإنسان الدولية الداعمة لهم ومن زيارتي أوكد أنه من الواجب على تلك المؤسسات الاهتمام بالملف السوري وتقديم الدعم للنشطاء السوريين أكثر من ذلك.

فبعد اعتقال النائب بشهرين قدم لجلسة استجواب إداري يوم 27/ 10/ 2001 حيث ادعت النيابة العامة بدمشق بتحريك دعوى عامة بحق المدعي عليه مأمون الحمصي بجرائم استهداف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة ومنع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور والنيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفا بين عناصر الأمة ومقاومة أعمال موظفي الدولة المشروعة وذم وقدح السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقاً للمواد:

291 يعاقب علي الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات علي الأقل وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجا الفاعل إلى العنف.

المادة 294 الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه الاعتقال المؤقت

المادة 307 كل عمل وكل كتابه وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها أثاره النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض علي النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سته أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 وهي المتعلقة بالحق في تولي الوظائف العامة أو الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية.

المادة 370: كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقاوم به أحد الأشخاص موظفاً يعمل على تطبيق القانون وفقاً لما أوردته المادة 369 يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة.

المادة 376: الذم بأحد الوسائل المعينة في المادة 208 والتي عددت الوسائل الخاصة بمقاومة السلطات من هتافات أو حركات أو كتابة أو رسوم بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات إذا وقع على رئيس الدولة وبالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته بالحبس ثلاثة اشهر على الأكثر أو بغرامة مائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.

وأنه بناء علي كتاب السيد نائب الحاكم العرفي المتضمن تلك الجرائم المسندة للمدعي عليه وكتاب السيد رئيس مجلس الشعب المتضمن الموافقة على منح الأذن بملاحقة المدعى عليه وقرار السيد قاضي التحقيق برفع أوراق القضية إلى قاضي الإحالة متضمنة الأوراق والتحقيقات عن منع النائب سلطات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والدخول في إضراب عن الطعام وإصدار بيان من عشر نقاط يذم في سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية وأنه سيدعو الآخرين إلى الإضراب والاعتصام أن لم تتجاوب الحكومة مع مطالبه إلى اعتصام جماعي.

وأيدت أوراق الدعوى بالأوراق التإلىة بصورة من البيان المؤرخ ب 7/ 8/ 2001 والذي لصقه بمكتبه علي مشهد من المواطنين.

صورة من الفاكس الموجهة إلى المدعي علية محمد مأمون الحمصي من المدعو هيثم مناع المؤرخ في 8/8/ 2001 يتضمن تأييد الأخير للمدعى عليه علي أقواله وأفعاله وعلى صورة من الفاكس الموجه من المدعى عليه محمد مأمون الحمصي إلى المدعو هيثم مناع يشكره فيه علي التأييد والمساندة له بالإضافة إلى محضر استجواب المدعي عليه محمد مأمون الحمصي أمام قاضي التحقيق في 9/ 8/ 2001.

وقد طعنت هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة هيثم المالح وأنور البني وحبيب عيسي وخليل معنوق وتيماء جيوش وبهاء الدين ركاض أمام محكمة النقض علي القرار الصادر من قاضي الإحالة الثاني بدمشق رقم 604 بتاريخ 11/ 10/ 2001 بالملف رقم 882/ 2001 حيث أنه من الشكل الطعن مقدم ضمن المدة القانونية وفي الموضوع أن القرار المعطون فيه مخالف لأصول القانون ومجانباً الحقيقة وألحق بالموكل أضرار فادحة وأتهمه بخرق الدستور وخالف المنطق وبيان ذلك ملخصه في الاستناد أن ما آتاه الطاعن من أقوال وأفعال يندرج تحت ممارسة مسئوليته النيابية كعضو مجلس الشعب وإلى بطلان الإجراءات الخاصة بالقبض علية بالإضافة إلى نقد الأدلة التي أوردها قرار الزمالة حيث أنها أقوال مرسلة تعتمد على تصريحات في الصحف الرسمية وبالإضافة إلى نقد القوانين المحال علي أساسها الطاعن إلى المحاكمة وطالبت هيئة الدفاع بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع فسخ القرار المطعون ضده واسترداد مذكرة التوقيف وإطلاق سراح الموكل وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف.

وفي جلسة الاستجواب بتاريخ 27/ 10/ 2001 رفض المتهم الاتهامات المسندة إلىه وأصر على عدم اعتدائه علي الدستور وأن ما اسند إلىه من اتهامات هو حق كفله له القانون والدستور بصفته مواطن وعضو مجلس الشعب.

ومنع الدفاع من إبداء الدفوع والإطلاع ثم حددت محكمة علنية يوم 30/ 10/ 2001 لمأمون الحمصي برقم قضية 1641 لسنة 2001 ومنع فيه دخول الصحفيين وأهالي المتهم ورفض الأمن مقابلة المحامين للمتهم قبل وقائع الجلسة علي الرغم من حصولهم علي أذن من رئيس المحكمة وبعد قليل سمح لمندوبي الصحف وأهالي المتهمين ومندوبي سفارات أوربية من الدخول.

وسأل المتهم عن ما نسب إلىه من تهم فأنكرها جمعياً وقال أنه لم يعتد على الدستور بل أن ما أتي به إلى المحكمة هو الاعتداء علي الدستور من قبل السلطات الأمنية وأنه يمارس حقه النيابي والشعبي وأن بيانه يستهدف تنقيح الدستور.

وتحدث الدفاع وطعن بإجراءات التوقيف لكونها صادرة قبل الحصول علي أذن من رئيس مجلس الشعب وهو ما يمثل اعتداء علي الحصانة البرلمانية بحق الدستور المادة 66، 67 وطلب الدفاع الاطلاع علي ملف القضية ونسخه.

ولم تعير هيئة المحاكمة للطلبات الدفاع أي اهتمام واجلت جلسة 13/ 11/ 2001 لسماع طلبات النيابة وهنا انبرى المتهم وقال أن وجوده في قفص الاتهام وسام على صدره وأن وجود الرئيس بشار الأسد فرصة تاريخية وأن اعتقاله فرصة لإعاقة التطوير والتحديث على يد الرئيس الجديد.

وعن وقائع الجلسة التي حضرتها مندوب عن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان.

حضرت في الساعة 9.45 دقيقة وكان هناك حشد كبير من أهالي المتهمين ووكالات الأنباء العالمية وحضور مندوبين من سفارة إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وأمريكا والنرويج واليابان ولم أتعرض لأي مضايقات أو تفتيش أثناء دخولي المحكمة وحتى تلك اللحظة لم أتعرض لأي مضايقات من السلطات السورية وقابلت أهل المتهم ومندوبي وكالات الأنباء ومندوبي السفارات والصحف وسروا بمقابلتي وبمبادرتنا بصفتنا أول مندوبي حقوق الإنسان الزائرين لسوريا وتبادلنا الحديث عن المحاكمات السابقة.

ولكن حدث نوع من الاستفزاز لي عن طريق أحد المحامين المنتمين للحزب الحاكم عندما علم أنى مندوب لحماية حقوق الإنسان من مصر فسألني باستهزاء عن عنوان "جمعية حقوق الحمير" في مصر فقلت له أن "الحمار الذي لا يشعر بانتهاك حقه وبالقمع الذي يتعرض له أبناء وطنه ويقف ساكنا" ، وفي الساعة 10.15 تم إخلاء الساحة أمام غرفة المداولة اصطحبني أحد أعضاء هيئة الدفاع وقال أن الأخ محامي من مصر فلم يتم تفتيشي وأن كانت سمعت لفظ نابي من أحد رجال الأمن تغاضيت عنه ودخلت لقاعة المحكمة فوجدت عدد من الوجهاء علمت بعد ذلك أنهم ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب زملاء النائب المعتقل.

وبدأت محاولات لإقناع الأمن بدخول مندوبي وكالات الأنباء وباقي أعضاء هيئة الدفاع وبعد تفتيش دقيق استاء منه مندوبي السفارات الأجنبية.

ولاحظت وجود كم كبير من ملفات القضايا علي منصة القاضي ولا أعلم كيف يحكم قاضي جنايات في هذا الكم الكبير من القضايا.

ووصلت سيارة المتهم التي لم أرها بعيني ولكني سمعت صوت سرينة الشرطة والصخب المصاحب لها وهي عادة في أقطار الوطن العربي ثم سمعت هتافات من مشجعي نادي الوحدة الذي يموله المتهم بالروح بالدم نفديك يا بشار.

ودخل المتهم وهتف بالروح بالدم نفديك يا بشار عاشت الحرية عاشت سوريا وحيا زملاءه ووضح تأثره المعنوي بحضور مندوبي وكالات الأنباء ومراقبة المحاكمة من قبل الدبلوماسيين وعندما علم أني مندوب عن حقوق الإنسان وكوني مصري صافحني بحرارة وسمح له بالحديث مع أحد محاميه وهو أنور البني وسمعت هتافات خارج المحاكمة وحدثت مشادة بين هيئة الدفاع والأمن للسماح لأهإلى بالدخول وتم الاعتداء على خليل معتوق المحامي وطلب القاضي من الأمن تنظيم الجلسة.

وتم تحضير هيئة الدفاع المكونة من السيد هيثم المالح وأنور البني وخليل معتوق وبهاء الدين ركاض وطلب القاضي من النيابة البدء في مرافعتها فحجبه الأستاذ هيثم المالح وطلب منه بإصرار استكمال الإجراءات الشكلية للمحاكمة قبل الدخول في موضوع المحاكمة لذا فأن مرافعة النيابة تعتبر من حيثيات المحاكمة وطلب من القاضي الحصول علي صورة كاملة من ملف القضية فرد رئيس المحكمة بأنه سمح بالإطلاع والتصوير علي أوراق القضية وهي قرارات قاضي الإحالة وقاضي التحقيق وقرار محكمة النقض ورفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع لاعتراض على قرار الإحالة وقال أن أحد أعضاء هيئة الدفاع أطلع بنفسه على أوراق القضية فسأل المحامي عبد الرحمن العييسة فقال أنه محامي رياض سيف وليس مأمون الحمصي وأصر الدفاع علي استكمال الإطلاع على باقي الملف الشامل ومحضر التحريات ومذكرة التوقيف فلم يلتفت القاضي للطلب كما طلب الدفاع إعادة استجواب المتهم بناء علي بطلان استجوابه بعدم تسجيل أقواله في أوراق الدعوى فرد القاضي أنه استجوب وبعد استكمال الإجراءات الشكلية وسماع دفوع الدفاع والنيابة من حق المتهم أن يسجل ما يريد.

فطلب القاضي من الدفاع المرافعة فطلب المتهم الحديث وقال أنه اصدر بيان لجمعيات حقوق الإنسان في العالم وحكومات العالم المتحضر وطلب تقديم نسخة منه للسيد الدكتور رئيس الجمهورية بشار الأسد.

فقاطعة رئيس المحكمة وطلب من رئيس النيابة المرافعة والذي طلب بإنزال أقصى عقوبة على المتهم وفقاً 291، 294 لأنه خالف مواد قانون العقوبات 307، 370، 376، 378 لخرقه القوانين السورية ومخالفة الدستور.

فقال المتهم مقاطعاً النيابة العامة أنتم الذين تخرقون الدستور باسمة أنا لا أخرق الدستور يا سيدي وأصر على تسليم البيان للمحكمة و تسليم صورة منه للرئيس دكتور بشار الأسد فرفض القاضي.. فقدمت هيئة الدفاع إلى المحكمة مذكرة تؤكد علي طلباتها السابقة بالاطلاع علي بطلان الاستجواب و المطالبة بالإفراج عن المتهم ولما رفض القاضي طلبت هيئة الدفاع من القاضي التنحي لعدم اطمئنانها لحياده فرفض القاضي التنحي وأجّل الجلسة إلى 27/11/2001 لطعن هيئة الدفاع أمام محكمة النقض فطلب المتهم الحديث فرفض القاضي فقال له أرجوك أعطيني 4 دقائق أنتم أمرتم بحبسي أربع أشهر بدون وجه حق انتم تعتدون على الحرية وتجّملون وجهكم بالادعاء أنى أحاكم.

وطلب بكف الاعتداء علي حقه وقال أنه طالب باحترام الدستور الذي كتب بدماء أبانا وأجدادنا ورفع القاضي الجلسة وأخليت ساحة المحكمة وانهالت الأسئلة من وكالات الأنباء لسماع رأيي في المحكمة فابتسمت وقلت أن المراقب يجب أن يكون محايد ويقول رأيه في التقرير استمرت الهتافات من مشجعي نادي الوحدة.

وقائع محاكمة رياض سيف:

قبل الخوض في تفاصيل جلسة 14/ 11/ 2001 التي حضرتها مندوب عن البرنامج سنعرض عرضاً موجز عن وقائع القضية وفقاً للمعلومات الواردة لنا من هيئة الدفاع والتي يفرض عليها التعتيم والغموض من قبل السلطات السورية.

فيما يخص قرار قاضي التحقيق الأول بدمشق أنه بعد الإطلاع على ادعاء النيابة العامة الأولي بدمشق رقم 756 تاريخ 15/2/ 2001 المتضن تحريك الدعوى العامة على المدعى عليه رياض سيف بجرم الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة وأثاره النعرات المذهبية وتشكيل جمعية سرية لأغراض منافية للقانون والمعاقب عليه بالمواد 291 307 327 328 335 336 عقوبات عامة.

ولخص قاضي التحقيق مطالبة النيابة العامة إلى رفع الأوراق لقاضي الإحالة بدمشق بجناية الاعتداء علي دستور الدولة بقصد تغييره بطرق غير مشروعة وعلى أثاره النعرات الطائفة وطلب محاكمته أمام محكمة جنايات دمشق وفقاً للمواد السابقة ذكرها وعن ملابسات التحقيق ومحضر التحريات لخص إقدام المتهم على تأسيس جمعية سرية ذات أغراض منافية للقانون تحت اسم{ حركة السلم الاجتماعي} ودعا إلى عقد اجتماعات في منزله تداول المجتمعون خلالها مناقشات وخطب سياسية تحريضية دون الحصول علي أذن من السلطات المختصة وإصدارها بيان مؤرخ في 31/ 10/2001 والمؤلف من ست صفحات يتضمن خطة عمل حركته ليصل في الصفحة الرابعة من البيان إلى قراءة البرنامج التفصيلي واستخدام المدعي عليه في البيان عبارات انطوت على إضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات المذهبية واستخدام عبارات تهدف إثارة الشعور بعدم الثقة لدى المواطنين في السلطات وإدلائه بتصريحات لوسائل إعلام عربية وأجنبية يؤكد فيها إصراره علي استمرار الاجتماعات دون الحصول على أذن السلطات وأيدت الوقائع بنسخة من البيان الذي يحمل عنوان السلم الاجتماعي، وبقرار نائب الحاكم العرفي رقم 30 بتاريخ 14/ 2/ 2001 ويطالب بإحالة المدعى عليه لمحكمة الجنايات، وموافقة السيد رئيس مجلس الشعب بكتابه رقم 236 بالتحقيق مع السيد رياض سيف دون رفع الحصانة البرلمانية عنه، ومذكرة تتضمن الخطب والتصريحات التي أدلى بها المحاضرين بالمنتدى، ومحضر استجواب المدعي عليه رياض سيف أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق بتاريخ 3/ 3/ 2001، وبكتاب السيد رئيس مجلس الشعب رقم 924 تاريخ 6/ 9/ 2001 المتضمن منح الإذن بتوقيف عضو مجلس الشعب رياض سيف استناداً لنص المادة 23 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، ومحضر استجواب المدعى عليه أمام قاضي التحقيق المؤرخ 9/ 9/ 2001بالإضافة إلى صورة من التصريحات التي أدلى بها المدعى عليه لوسائل الإعلام المتضمنة إصراره علي مخالفة القوانين.

وبعد هذا العرض تم إحالة الأوراق لقاضي التحقيق تمهيدا لمحاكمته أمام محكمة الجنايات وكان القرار صادر بتاريخ 2/ 10/ 2001 قابلاً لاستئناف.

وقد تمت إحالة المتهم لجلسة استجواب أداري أمام محكمة الجنايات يوم 27/10/ 2001 في غرفة رئيس المحكمة بعد مرور شهرين على اعتقاله وفقاً للمواد:

م/ 291: 1- يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور في الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل..

2- وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذ لجاء الفاعل إلى العنف

م/ 307: 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها أثاره النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض علي النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 وهي الخاصة بمنع تقلد الوظائف الرسمية أو ممارسة مرتكب الجرائم أي حقوق مواطنة سورية.

2- ويمكن للمحكمة ان تقضى بنشر الحكم .

م/ 327: 1- تعد سرية كل جمعية أو جماعة لها في الواقع صفة الجمعية إذا كان غرضها منافياً للقانون وكانت تقوم بأعمالها أو ببعضها سراً .

2- وتعد سرية كذلك الجمعيات والهيئات نفسها التي ثبت أن غرضها مناف للقانون ولم تعلم السلطة بعد أن طلب إليها ذلك بأنظمتها الأساسية وبأسماء أعضائها ووظائفهم وبموضوع اجتماعاتها وبيان أموالها ومصدر مواردها أو أعطت عن هذه الأمور معلومات كاذبة أو ناقصة.

م/ 328: 1- تحل كل جمعية سرية وتصادر أموالها.

2- ويعاقب من كان متولياً فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة وأما سائر الأعضاء فيها فيعاقبون بنفس العقوبتين.

م/ 335 : من كان في اجتماع ليس له طابع الاجتماع الخاص سواء من حيث غايته أو غرضه أو عدد المدعوين إليه أو الذين يتألف منهم أو من مكان انعقاده أو كان في مكان عام أو بمحل مباح للجمهور أو معرض لأنظاره فجهر بصياح أو أناشيد الشغب أو أبرز شارة من الشارات في حالات يضطرب معها الأمن العام أو أقدم أية على أية تظاهرة شغب أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

م/ 336: كل حشد أو موكب علي الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة إذا تألف من ثلاثة أشخاص أو أكثر لقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم علي الأقل مسلحاً.

إذا تألف من سبعة أشخاص على الأقل بقصد الاحتجاج علي قرار أو تدبير أتخذتهما السلطات العامة بقصد الضغط عليها إذا أربي عدد الأشخاص على العشرين وظهروا بمظهر من شأنه أن يعكر الطمأنينة العامة.

وقد رفض المدعى علية تلك الاتهامات وأصر على عدم اعتدائه على الدستور وأن ما أسند إلىه من اتهامات تدخل في نطاق تعبيره عن حقوقه كمواطن وعضو مجلس شعب سوري.

ومنع الدفاع في جلسة الاستجواب من إبداء أي دفوع أو الإطلاع علي أوراق القضية

وتم تحديد جلسة 31/ 10/ 2001 كأول جلسة علنية وسط إجراءات أمنية مشددة وسمح بدخول الصحفيين والمحاميين والدبلوماسيين إلى قاعة المحاكمة وسمح بالزيارة للمتهم قبل مثوله أمام قاضي المحكمة الجزائية وترجع هيئة الدفاع ذلك لكون المعتقل صاحب شعبية كبيرة حيث تجمع عدد كبير من عمال مصنعه لمتابعة وقائع المحاكمة وطلب الدفاع الإفراج الفوري عن المتهم حيث قد تم استدعائه في 15/ 2/ 2001 واستجواب قاضي التحقيق له وافرج عنه بعد أستئذان المجلس ولا يجوز قانوناً توقيفه إلا بظهور أسباب جديدة وعند سؤال رياض سيف عن التهم المنسوبة إليه ومنها مخالفة الدستور أنكر وقال أن الدستور ولد مشلول بسبب ميكروبات قانون الطوارئ وأن وجوده بسبب مطالبته بكسر الاحتكار الاقتصادي والسياسي للحزب الحاكم وأن الدولة لا تتحمل صوت معارض وتغاضي القاضي عن تسجيل أقوال المتهم في محضر الجلسة ومنعه القاضي من استكمال حديثة فقال المتهم أن المحكمة قد تحكم بحبسي خمس سنوات فأسمعوني خمس دقائق وأجلت الجلسة إلى 14/ 11/ 2001 لسماع مرافعة النيابية.

وفي جلسة 14/ 11/ 2001 التي حضرتها مندوب عن البرنامج واللجنة كان هناك استنفار أمني أشد من جلسة مأمون الحمصي ومنع التجمهر على عكس جلسة مأمون التي سمح لمشجعي نادي الوحدة بالتجمهر أمام المحكمة وكانت القاعة محاطة بعناصر من الأمن السياسي وأنت لا تستطيع التعرف علي عناصر الأمن السوريين على عكس مصر فهم يرتدون جمعياً الملابس المدنية.

الباب الداخلي للقاعة مغلق يوجد بالخارج هيئة الدفاع وأهل المتهم والمراقبين الدبلوماسيين وهم من الاتحاد الأوربي بلجيكا بصفتها رئيسة الاتحاد والسويد وبريطانيا وفرنسا وهولندا والنرويج وأسبانيا بالإضافة إلى أمريكا واليابان وهؤلاء هم مجمل الدبلوماسيين الذين حضروا كل جلسات مأمون ورياض سيف وهم يتبادلون بينهم الحضور.

وبشكل عام الإجراءات الأمنية أكثر تشدداً من جلسة مأمون الحمصي . واليوم تم تفتيشي واعتبرني ضابط الأمن محام سوري ويظهر أن إجادتي للهجة الشامية تسهل لي الكثير ولكن أصبح من المعلوم لدى الأمن طبيعة مأموريتي وأشعر بمراقبة خفيفة الظل منذ حضوري جلسة مأمون الحمصى وحديثي مع وكالات الأنباء العالمية التي أكدت معلومات الأمن عن طبيعة مهمتي بل أني أشعر أن البعض منهم يتبع السلطات السورية ويريدون معرفة رأي في المحاكمة ولكن خبرتي جعلتني أصر علي حيادية موقفي المحتاج لدارسة للقوانين والتشريعات السورية المختلفة .

قفص الاتهام به أكثر من 20 متهم هذا بالإضافة إلى ما نودي عليهم أثناء وقائع المحاكمة وهذا كم كبير من القضايا يجعل القاضي فاقد التركيز وأشفقت عليه كثيراً عنصر من الأمن السياسي يتفقد قاعة المحكمة للتأكد من سلامة الإجراءات الأمنية لاحظت وجود زوجات المعتقلين العشرة وهناك تعاون جميل بين أسر المتعقلين افرزه الهم الواحد بل أنهن في تماسكهن وفي التنسيق فيما بينهم أفضل حال من هيئة الدفاع .

دخل القاضي وباقي هيئة المحكمة وهي نفس هيئة مأمون الحمصي وطالب عدم وقوف أي شخص وكعادته يتشاجر خليل معتوق في الخارج مع الأمن رغم أنه أقل حدة وصدامية من زميله أنور البني الذي يعتبر ملحمة درامية في حد ذاته فأشقائه الأربعة ومنهم بنت كانوا رهن الاعتقال وآخرهم كان ينتظر الإفراج عنه في ذكرى الحركة التصحيحة بعد مرور 15 عاماً على سجنه (وقد أفرج عن أكرم البني أثناء إعدادي هذا التقرير). أما أنور فمازال مهتما بالدفاع عن حرية وطنه وكرامة مواطنيه ويقول أنه لن يكون سعيد بخروج أخيه فقط بل أنه يريد الإفراج عن جميع المعقلين في سوريا أما السيد هيثم المالح فهو فقيه قانوني وينال احترام الجميع وانتمائه الإسلامي المستنير في رأي ظاهرة في حركة الإسلام السياسي في المنطقة وبعد حوالي ساعة ونصف رفعت الجلسة واستمر الحضور في الانتظار وعلل الكثير أن ذلك من شأنه إصابة المحاميين وأهل المعتقلين بالملل فيرحلوا ولكن من رأي أن هذا خلق أزمة للأمن السوري حيث حدث حالة استنفار من المحاميين والمواطنين العاديين وانتظروا للمشاهدة النائب المقدم للمحكمة وعموما لا توجد خبرة للقضاء السوري والأمن في تسيير محاكمات صورية.

أثناء المداولة قابلني العديد من المواطنين السوريين الجميع قابلني بحفاوة وخاصة المحامين كبار السن من عاشوا أيام الوحدة مع مصر وسألوني جمعيا عن أحوال مصر والوضع القانوني للجان حقوق الإنسان ونزاهة القضاء المصري والأوضاع الديمقراطية في مصر وكأنها جنة الله الفيحاء وكم كان قلبي يعتصر حزنا وأنا أتذكر الأحوال المغايرة لآرائهم في مصر.

بعض الصحفيين لا يصدق معرفة اتحاد البرلمانيين الدوليين والأمم المتحدة بمهمتي وقد شرحت لهم أني وكيلاً عن البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان واللجنة العربية لحقوق الإنسان وأن وكالتي هذه مسجلة في الأمم المتحدة وستقوم أكثر من هيئة دولية باعتمادها كشهادة، لصلتها الوثيقة بأصحاب التوكيل الدولي الذي احمله باسم كل من البرنامج العربي واللجنة العربية لحقوق الإنسان لمراقبة المحاكمة.

كما دارت مناقشات عن الأوضاع السيئة للقضاء السوري وانتظار القاضي لأوامر عليا ألم أقل أن رفع الجلسة آت بمشاكل عديدة.

وفي الساعة 1.54 وصل المتهم وهيئة الدفاع المتعددة المذاهب ذلك لسمعة رياض سيف وخطابه السياسي الغير ملتبس وهو ما يختلف عن موقف مأمون الذي تشن الصحافة السورية حملة حول مواقفه كرجل أعمال. وأن اختلف مع تلك الآراء حيث أن قضية مأمون قضية رأي وفي القضايا المتعلقة بالرأي وحقوق الإنسان يختفي الأشخاص ويبقى المبدأ.

ولاحظت اختلاف في وجهات نظر هيئة الدفاع:

الأولى: تصر على استكمال المسائل الإجرائية للمحاكمة والإصرار علي الإطلاع وتصوير ملف القضية كاملة وكشف هيئة المحكمة في انحيازها للسلطة واستكمال استجواب المتهم أمام هيئة قانونية محايدة والإفراج الفوري عنه لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، أو طلب القاضي التنحي.

وجهة النظر الأخرى تصر على الاستمرار علي الطلبات السابقة وفي حالة رفض القاضي السماح بالاطلاع تبدأ هيئة الدفاع مرافعتها وإبداء الدفوع الإجرائية والموضوعية دون طلب تنحي القاضي.

ومن وجهة نظري كمحام، أرى أن وجهة النظر الأولى هي الأقرب للصواب حيث تكشف صورية المحكمة وعدم استقلالها وعلى الرغم من حمية وحماس المحاميين في سوريا في الدفاع عن سجناء الرأي إلا أن خبرتهم في المجال الحقوق والسياسي وخاصة في مجال قضايا الرأي وانتهاك حقوق الإنسان قليلة جداً وهذا يفرض واجب علي منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية تجاه النشطاء السوريين.

قوبل المتهم أثناء دخوله بعاصفة من التصيفق شاركت فيها تلقائيا دون مجاملة وكانت روحه مرحة وقد رد علي أحد أفراد الأمن أن هذا الاستقبال لا يأتي على هوى المخرج فصارت عاصفة أخرى من التصفيق وسرت مداولات جانبية بينه وبين هيئة الدفاع دخل القاضي وملف الدعوى في يده وأصر على إخلاء القاعة لمن ليس له مكان وقامت الشرطة بتنفيذ التعليمات.

وحضرت هيئة الدفاع بقيادة الأستاذ حسن عبد العظيم ولم يتمكن الأستاذ هيثم المالح من الحضور لظروف خاصة ولم أتمكن من معرفة أحد سوى أنور البني وخليل معتوق والركاض وهم بالفعل أنشط محامي هيئة الدفاع

وأصّر الدفاع في مرافعته على الحصول على ملف كامل من الدعوى وأن هذا حق أجرائي لا يمثل أي تشكيك في ذمة المحكمة التي يعتز بها هيئة الدفاع وانه حق لهيئة الدفاع وفقا لقانون المرافعات السورية نسخ الملف على نفقته ولا يجوز نسخ الملف أمام الموظفين الإداريين لأن فيه إهانه لكرامة المحاميين.

قررت هيئة المحكمة أن أوراق الدعوى سلمت كاملة لهيئة الدفاع وهي قرار قاضي التحقيق وأمر الإحالة وقرار محكمة النقض برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع للاعتراض على قرار الإحالة فقالت هيئة الدفاع نحن نريد الملف الكامل.

فقال القاضي: باقي الملف عبارة عن قصاصات من أوراق الصحف

وهذا اعتراف في رأي من القاضي بأن القضية قضية رأي وهو يعبر عن قلة خبرة القاضي في تسيير المحاكمة الصورية حيث أن التهم الموجهة للمتهم تدخل من وجهة نظر القاضي في أعمال قام بها المدعى عليه لتعطيل عمل السلطات السورية باستخدام أساليب غير مشروعة وبطبيعة الحال التصريحات في الصحف ووسائل الإعلام لا يمكن أدراجها تحت بند تلك الأساليب وقد صرح القاضي بتصوير الملف وفقاً لأحكام القانون وفي اعتقادي أن هيئة الدفاع لن تتمكن حيث أن القرار به لبس وغموض وحتى أن تمكنت فقد ساهمت في إكساب المحكمة الشرعية أمام الجميع في استجابتها لطلبات الدفاع وهنا بدأت أفهم سر انسحاب أستاذي هيثم المالح والضيق والضجر الواضح على كل من أنور وخليل.

أجلت الجلسة 28/ 11/ 2001 لطلبات الدفاع وحدث هرج في القاعة وصفق الجميع للمتهم وطلب القاضي بإحضار إحدى السيدات التي صفقت وكانت زوجه المدعى عليه فحجزها في القاعة ثم أفرج عنها بعد نصف ساعة بعد أن هددها بالتوقيف

وأمر بإخلاء القاعة ثم بدأت قوات الأمن بإخلاء الطرقات بطريقة غير مهذبة وأثناء انتظاري بالخارج لانتظار المحامية رزان مساعدة الأستاذ هيثم وللاطمئنان على زوجة المعتقل

قابلت زوجات المعتقلين واللاتي سمح لهن بالزيارة يوم 13/ 11/ 2001 وعلمت أنه سمح لهم بإدخال التلفاز والراديو ولكن لم يسمح لهم بإدخال الصحف والأقلام والأوراق وأنهم يتمنون تقديم ذويهم للمحاكمة وقالوا أن من قدموا للمحاكمة هم أعضاء مجلس شعب أمام أزواجنا فمن لهم فسألوني عن ما يمكن أن نقدمه كلجان حقوق الإنسان في العالم لأزواجهم ولباقي المتعقلين ولم أسمعهم جيدا فقد تذكرت الكثير من قضايا الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تعرضنا لها ورد الفعل السلبي من الأنظمة العربية.

ولم أرد واستمرت في شرودي حتى أن رزان كانت تتبادل معي الحديث عن المحاكمات وتسألني عن تسير المحاكمات السياسية في مصر فلم أرد فلقد أصبت بالغم الشديد على أحوال الديمقراطية في أقطارنا العربية.

ملاحظات عامة علي محكمات النائبين مأمون الحمص ورياض سيف

1 محاضر التحريات وأمر الإحالة وقرار قاضي التحقيق يغلب عليها الصيغة الأمنية ولا يوجد أدنى احترام للحقوق القانونية والدستورية حيث أن عبارات محاضر التحريات جميعها عبارة عن أقوال مرسلة وعبارات فضفاضة لا يمكن أن تدخل في إطار التجريم فلا يمكن أن يكون حديث النائب رياض سيف في الصحف ووكالات الأنباء أو تنظيمه لحركة السلم الاجتماعي تجريم ففي هذا اعتداء على الحد الأدنى من حريته الشخصية .

ومعاقبة مأمون الحمصي علي بيان العشر نقاط الذي تلاه داخل مجلس الشعب أثناء ممارسة عمله النيابي أو اعتبار فاكسات مرسلة بينه وبين مواطن سوري (هيثم مناع) أدله تجريم فيجب أن يخجل محرر محضر التحريات وهو في مطلع الالفية الثالثة من اعتماده على تلك الأدلة اعتبرها أدوات تجريم .

2 المواد المحال علي أساسها النائبين إلى المحاكمة مواد معيبة في قانون معيب تم تعديل بنوده في حقبة تاريخية معينة لتلائم سيطرة السلطات الأمنية السورية علي أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبطش بكل من تسوله له نفسه في التحدث بلهجة غير بعيثة كما أن مسألتهم بصفتهم أعضاء مجالس نيابية فيها اعتداء صارخ علي الحصانة البرلمانية الحامية لهم لممارسة أعمالهم الرقابية والتشريعية وهو ما يخل بتوقيع سوريا لأي مواثيق وقوانين دولية في إطار المجتمع الدولي.

فالمواد: ( 291، 294، 307، 327، 328، 335، 336، 307، 370، 376، 378) من قوانين العقوبات السورية وهي المواد السابق تحليلاها في صدر التقرير مواد معيبة دستوريا وفقا للدستور السوري

فالمادة 10 من الدستور : تنص علي أن مجالس الشعب مؤسسات منتخبة ديمقراطياً يمارس المواطنين من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع

المادة 25 الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ علي كرامتهم و أمنهم.

المادة 26/ لكل مواطن الحق في الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية وينظم القانون ذلك

المادة 38/ لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أو الكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقض فيما يقتضي سلامة البناء الوطني القومي ويدعم النظام الاشتراكي

المادة 39/ للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر السلمي في إطار مبادئ الدستور

المادة 52/ عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعلية أن يمارس وحالته بهدي من شرفه وضميره

وهذه المواد تتعلق بظروف تقديم النائبين للمحاكمة. وبدراسة ظروف اعتقالهم وحبسهم. فهي مخالفة لمواد الدستور

م 28 لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يخالف ذلك

م 66 لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنياً بسبب الوقائع التي يريدون مناقشتها أو التصويت عليها في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

م 67 يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس.

وبدراسة تسير محاكمتهم ووصفهم كمتهمين واتصالهم بهيئة دفاعهم والحقوق التي كفلها القانون لهيئة الدفاع لتمكينه من أداء وظيفته.

فقد خالفت هيئة المحكمة أصول المواد القانونية المنصوص عليها في قانون المحاكم الجزائية وقانون الأحوال حيث أخلت بالمواد التالية.

المادة 69/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب علي القاضي أن ينبه المتهم إلى أنه من حقه إلا يجيب علي الأسئلة إلا بحضور محامي وبدون هذا التنبيه في محضر التحقيق يبطل الاستجواب.

المادة 72/ من قانون الأحول الجزائية يحق للمحامي الاتصال بالمتهم في كل وقت بمعزل عن أي رقيب.

المادة 275 من قانون الأحوال. لوكيل المتهم أن ينسخ علي نفقته الأوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع

المادة 278/4 يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعها من الهيئة الحاكمة اصبح للتأكيد علي مخالفة ملابسات القبض والاعتقال والتحقيق وأصول المحاكمة للمواثيق الدولية الداعمة لحقوق الإنسان يدخل ضمن إطار التكرار الممل حيث تم توضيح ذلك في مجمل التقرير حيث أن كل تلك المراحل لم تراعي في الأصل القوانين والدساتير السورية التي تبعد كل البعد عن المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

3 الكلام عن استقلال القضاء السوري في ممارسة أعماله يحتاج إلى تقرير مستفيض في حد ذاته فلا يمكن أن ينتمي قاضي في أي بلد في العالم إلى حزب سياسي فهذا جرم في حق القضاء والعدالة.

4 لا يوجد ادنى وجود لتأثير مؤسسات المجتمع المدني السوري من أحزاب معارضة سواء المشاركة في الجبهة أو الخارجة عنها أو النقابات المهنية التابع لها معتقلي الرأي وأخص نقابات الأطباء والمحاميين والمهندسين وظهرت السلبية الواضحة من قبل أعضاء مجلس الشعب في الوقوف مع زملائهم النواب فباستثناء جمعية حقوق الإنسان وبعض النشطاء القليلين المستقلين عنها لا يوجد أي تحرك تجاه قضايا حرية الرأي والتعبير وانتهاكات حقوق الإنسان

5 إذا كان هناك مبرر للمؤسسات المجتمع المدني السوري للقمع الشديد الذي تتعرض له من قبل السلطات السورية فلا أجد أي مبرر لاتحاد البرلمانين الدوليين والعرب لموقفهم السلبي تجاه الحمصي ورياض السيف

6 من واجب مؤسسات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية لعب دور في دعم النشطاء السوريين الذي يتمتعون بكفاحية ونضإلىة لا حدود لها ويعانون من ضآلة المعلومات والتقصي والتوثيق للحالات الانتهاك والوعي بالنضال الحقوقي والسياسي في مجال حقوق الإنسان

7 يجب الإشادة بعدم تعرضي لمضايقات من قبل السلطات السورية أثناء ممارسة عملي وفي هذا تحسن ملموس لمعاملة النشطاء الدوليين من قبل السلطات السورية وعلى جميع المؤسسات الإقليمية والدولية تدعيم أي خطوات إصلاحية في سوريا في مواجهة الحرس القديم الداعم لاستمرار نهج القمع والاعتقالات

وأخيرا أشعر من واجبي الانحناء احتراما لكل سجناء الرأي والنشطاء السوريين الذين ساعدوني كثيرا طوال مدة إقامتي في سوريا والذين أخجلوني بصفتي حقوقي وسياسي من شدة صلابتهم وإصرارهم علي مواصلة الكفاح لتتبوأ سوريا المكانة التي تستحقها وتذكرت أن التاريخ لن يجحد كفاحهم فقد احترقوا لإضاءه الطريق لآخرين

وفي هذا يحضرني قول الشاعر:

إن لم احترق
إن لم تحترق
إن لم نحترق . فمن ينير الطريق
أحمد فوزي

 

[تحت] [الصفحة الرئيسية] [فوق] [الصفحة التالية]

 

 الرجاء إرسال أي بريد الكتروني  بخصوص موقع الجمعية إلى  hrassy@ureach.com
Copyright © 2002 HRAS-Syria
آخر تحرير لهذه الصفحة: 2002-05-23 

Hit Counter